و هذه كما
تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف، و ذكر القعود و القيام
يبيّن الحال. نعم، لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام، لمفهوم قوله: «و فرغت
منه و صرت الى حالة اخرى»، و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه (عليه
السلام): «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكك بشيء، إنّما
الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»[2]، و المراد: انما
الشك الذي يلتفت إليه. و ما أحسن رواية بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد
ما يتوضأ، قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك»[3] إلى أخبار
كثيرة.
و لأنه لو
شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى الى الحرج المنفي، لعسر الانفكاك من ذلك الشك، و
عسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.
فرع:
لو كثر
شكّه، فالأقرب: إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصّلاة، دفعا للعسر و الحرج. و
الأقرب: إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين، إذ هي من
الأفعال، و الأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.
أمّا مع
اليقين بترك شيء، فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا. و لو كان في
الصلاة قطعها، و به أخبار كثيرة، منها: خبر الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام): «إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض، فانصرف و
أتمّ الّذي نسيته»[4].
السادسة:
لو شك في
الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر، و بالعكس لا