responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204

عليك فيه» [1].

و هذه كما تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف، و ذكر القعود و القيام يبيّن الحال. نعم، لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام، لمفهوم قوله: «و فرغت منه و صرت الى حالة اخرى»، و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عنه (عليه السلام): «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكك بشي‌ء، إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» [2]، و المراد: انما الشك الذي يلتفت إليه. و ما أحسن رواية بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» [3] إلى أخبار كثيرة.

و لأنه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى الى الحرج المنفي، لعسر الانفكاك من ذلك الشك، و عسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.

فرع:

لو كثر شكّه، فالأقرب: إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصّلاة، دفعا للعسر و الحرج. و الأقرب: إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين، إذ هي من الأفعال، و الأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.

أمّا مع اليقين بترك شي‌ء، فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا. و لو كان في الصلاة قطعها، و به أخبار كثيرة، منها: خبر الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض، فانصرف و أتمّ الّذي نسيته» [4].

السادسة:

لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر، و بالعكس لا‌


[1] الكافي 3: 33 ح 2، التهذيب 1: 100 ح 261.

[2] التهذيب 1: 101 ح 262، السرائر: 473.

[3] التهذيب 1: 101 ح 265.

[4] الكافي 3: 34 ح 3، التهذيب 1: 101 ح 263.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست