اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 203
فقال: «انصرف، ثم توضّأ، و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض
الصلاة بالكلام متعمّدا»، و لم يبطلها باستدبار القبلة[1].
و روايات
بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا[2].
و في
المختلف ألغى الرواية مع صحتها، و أوجب استئناف الطهارة و الصلاة مع إمكان التحفظ
بقدر زمانهما، و إلّا بنى بغير طهارة كالسلس، محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة
لأبطل الصلاة، لانتفاء شرط الصحة، أعني: استمرار الطهارة[3]. و هو
مصادرة، و تشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب[4] إعادة
الصلاة للمتمكن، إلّا أن يرتكب مثله في السلس، فالأولى: العمل بموجب الرواية، و
فتوى الجماعة.
فرع:
هل ينسحب
مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك، لاستوائهما في الموجب، و إشارة الروايات إلى
البناء بالحدث مطلقا. و الوجه: العدم، لأن أحاديث التحفّظ بالكيس و القطن مشعرة
باستمرار الحدث، و أنّه لا مبالاة به.
و الظاهر:
أنه لو كان في السلس فترات، و في البطن تواتر، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.
الخامسة:
لو شك في
الوضوء و هو على حاله، تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب و الولاء، لأصالة عدم
فعله، و لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
«إذا كنت
قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه.
فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و صرت الى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، و شككت
في شيء ممّا سمى اللّٰه عليك وضوءه، فلا شيء