اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 200
العاشرة:
لا فرق بين
كون أصلها طاهرا، أو نجسا مع تعذّر تطهيره، للعموم. و لا يتقدّر المسح عليها بغير
مدة التعذّر، لأنه المقتضي للمسح، فيدور معه وجودا و عدما. و الحمل على الخف[1] وهم في
وهم.
الحادية عشرة:
لو لم يكن
على محل الكسر جبيرة، و تضرّر بإيصال الماء إليه، فكالجرح في غسل ما حوله. و
ليتلطّف بوضع خرقة مبلولة حوله، لئلّا يسري إليه الماء فيستضرّ أو ينجس. و لو
احتاج إلى معين وجب و لو بأجرة ممكنة.
و لو لصق
بالجرح خرقة و قطنة و نحوهما، و أمكن النزع و إيصال الماء حال الطهارة، وجب- كما
في الجبيرة- و إلّا مسح عليه. و لو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح، فالأقرب:
الوجوب، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»[2]، هذا مع عدم الضرر
بنزعه.
الثانية عشرة:
لو أمكن
المسح على محل[3] الجرح المجرّد بغير خوف تلف، و لا زيادة فيه، ففي وجوب
المسح عليه احتمال، مال إليه في المعتبر[4]، و تبعه في
التذكرة، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذّر حقيقته[5]، و كأنّه
يحمل الرواية: «يغسل ما حوله» على ما إذا خاف ضررا بمسحه، مع أنّه ليس فيها نفي
لمسحه، فيجوز استفادته من دليل آخر.
فإن قلنا به
و تعذّر، ففي وجوب وضع لصوق و المسح عليه احتمال أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل،
فينسب إليه بقدر الإمكان.
و إن قلنا:
بعدم المسح على الجرح مع إمكانه، أمكن وجوب هذا الوضع، ليحاذي الجبيرة و ما عليه
لصوق ابتداء، و الرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب.