responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 200

العاشرة:

لا فرق بين كون أصلها طاهرا، أو نجسا مع تعذّر تطهيره، للعموم. و لا يتقدّر المسح عليها بغير مدة التعذّر، لأنه المقتضي للمسح، فيدور معه وجودا و عدما. و الحمل على الخف [1] وهم في وهم.

الحادية عشرة:

لو لم يكن على محل الكسر جبيرة، و تضرّر بإيصال الماء إليه، فكالجرح في غسل ما حوله. و ليتلطّف بوضع خرقة مبلولة حوله، لئلّا يسري إليه الماء فيستضرّ أو ينجس. و لو احتاج إلى معين وجب و لو بأجرة ممكنة.

و لو لصق بالجرح خرقة و قطنة و نحوهما، و أمكن النزع و إيصال الماء حال الطهارة، وجب- كما في الجبيرة- و إلّا مسح عليه. و لو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح، فالأقرب: الوجوب، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2]، هذا مع عدم الضرر بنزعه.

الثانية عشرة:

لو أمكن المسح على محل [3] الجرح المجرّد بغير خوف تلف، و لا زيادة فيه، ففي وجوب المسح عليه احتمال، مال إليه في المعتبر [4]، و تبعه في التذكرة، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذّر حقيقته [5]، و كأنّه يحمل الرواية: «يغسل ما حوله» على ما إذا خاف ضررا بمسحه، مع أنّه ليس فيها نفي لمسحه، فيجوز استفادته من دليل آخر.

فإن قلنا به و تعذّر، ففي وجوب وضع لصوق و المسح عليه احتمال أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، فينسب إليه بقدر الإمكان.

و إن قلنا: بعدم المسح على الجرح مع إمكانه، أمكن وجوب هذا الوضع، ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداء، و الرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب.


[1] راجع: المجموع 2: 330.

[2] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

[3] ليست في س.

[4] المعتبر 1: 408.

[5] تذكرة الفقهاء 1: 21.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست