responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 201

أمّا الجواز، فإن لم يستلزم ستر شي‌ء من الصحيح فلا إشكال فيه. و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب، و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.

الثالثة عشرة:

لو زال العذر، قطع الشيخ بوجوب إعادة الطهارة [1] لأنها طهارة ضرورية فتتقدّر بقدرها، و لأن الفرض متعلق بالبشرة و لمّا تغسل. و قضية الأصل عدمه، للامتثال المخرج عن العهدة، و الحمل على التيمّم قياس باطل، و لعدم ذكره في الروايات مع عموم البلوى به.

فعلى قوله، لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه، أمكن إعادة الطهارة، لظهور ما يجب غسله. و وجه العدم: ظهور بطلان ظنه.

المسألة الثالثة: السلس

يجدّد الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب، لأن الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها، فعفي عنه في قدر الضرورة و هو الصلاة الواحدة، و لاقتضاء القيام إلى الصلاة الطهارة لكلّ محدث، عملا بالآية و هذا محدث.

و جوّز في المبسوط ان يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. ثم ذكر وجوب التحفّظ بقدر الإمكان [2]، كما مر. فكأنه لا يجعل البول حدثا و يحصر الحدث في غيره.

و في الخلاف جعله كالمستحاضة في وجوب التجديد، ثم ذكر الإجماع [3]، و الظاهر أنّه على المستحاضة لا غير.

و كلامه في المبسوط يشعر بانتفاء النص فيه، مع انّ ابن بابويه و الشيخ رويا عن حريز، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يقطر منه البول و الدم: «إذا‌


[1] المبسوط 1: 23.

[2] المبسوط 1: 68.

[3] الخلاف 1: 249 المسألة 221.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست