اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 201
أمّا الجواز، فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه. و إن
استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب، و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.
الثالثة عشرة:
لو زال
العذر، قطع الشيخ بوجوب إعادة الطهارة[1] لأنها طهارة ضرورية
فتتقدّر بقدرها، و لأن الفرض متعلق بالبشرة و لمّا تغسل. و قضية الأصل عدمه،
للامتثال المخرج عن العهدة، و الحمل على التيمّم قياس باطل، و لعدم ذكره في
الروايات مع عموم البلوى به.
فعلى قوله،
لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه، أمكن إعادة الطهارة، لظهور ما يجب غسله. و وجه
العدم: ظهور بطلان ظنه.
المسألة الثالثة: السلس
يجدّد
الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب، لأن الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها،
فعفي عنه في قدر الضرورة و هو الصلاة الواحدة، و لاقتضاء القيام إلى الصلاة
الطهارة لكلّ محدث، عملا بالآية و هذا محدث.
و جوّز في
المبسوط ان يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و
حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. ثم ذكر وجوب التحفّظ بقدر الإمكان[2]، كما مر.
فكأنه لا يجعل البول حدثا و يحصر الحدث في غيره.
و في الخلاف
جعله كالمستحاضة في وجوب التجديد، ثم ذكر الإجماع[3]، و الظاهر
أنّه على المستحاضة لا غير.
و كلامه في
المبسوط يشعر بانتفاء النص فيه، مع انّ ابن بابويه و الشيخ رويا عن حريز، عن
الصادق (عليه السلام)، في الرجل يقطر منه البول و الدم: «إذا