اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 199
و لو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه، فإن تعذّر مسح عليه. و في
الإعادة نظر، من تفريطه، و امتثاله. و قوّى في التذكرة الأوّل[1]، و لا إشكال عندنا في عدم إعادة ما
صلّاه بالجبائر في غير هذا الموضع.
الثامنة:
لو كانت
الجبيرة على مواضع التيمم و احتيج إليه، فكالوضوء و الغسل. و لا يجب مع التيمم
مسحها بالماء، كما لا يجب على[2] ماسح الجبيرة في
الطهارة المائية التيمم، لأنّ البدل لا يجامع المبدل.
و ما رووه
عن جابر أن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال في المشجوج لما اغتسل من
احتلامه فمات لدخول الماء شجّته: «إنّما كان يكفيه أن يتيمّم، و يعصب على رأسه
خرقة، ثمّ يمسح عليها، و يغسل سائر جسده»[3] يحمل على القصد إلى
ذلك، أو على إنابة الواو مناب أو، و يكون في معنى لزوم أحد الأمرين على الترتيب.
التاسعة:
قطع
الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، عملا بظاهر «عليها»[4] و لأنّها
بدل مما يجب ايعابه[5].
و يشكل:
بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها، كصدق المسح على الرجلين و الخفين عند
الضرورة. و يفرّق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين.
و في
المبسوط: الأحوط استغراق الجميع[6]، و هو حسن. نعم، لا
يجب جريان الماء عليها لأنّه لم يتعبّد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها،
(أو يصل)[7] بغير غسلها.