responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 199

و لو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه، فإن تعذّر مسح عليه. و في الإعادة نظر، من تفريطه، و امتثاله. و قوّى في التذكرة الأوّل [1]، و لا إشكال عندنا في عدم إعادة ما صلّاه بالجبائر في غير هذا الموضع.

الثامنة:

لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم و احتيج إليه، فكالوضوء و الغسل. و لا يجب مع التيمم مسحها بالماء، كما لا يجب على [2] ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم، لأنّ البدل لا يجامع المبدل.

و ما رووه عن جابر أن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال في المشجوج لما اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء شجّته: «إنّما كان يكفيه أن يتيمّم، و يعصب على رأسه خرقة، ثمّ يمسح عليها، و يغسل سائر جسده» [3] يحمل على القصد إلى ذلك، أو على إنابة الواو مناب أو، و يكون في معنى لزوم أحد الأمرين على الترتيب.

التاسعة:

قطع الفاضلان بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، عملا بظاهر «عليها» [4] و لأنّها بدل مما يجب ايعابه [5].

و يشكل: بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها، كصدق المسح على الرجلين و الخفين عند الضرورة. و يفرّق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين.

و في المبسوط: الأحوط استغراق الجميع [6]، و هو حسن. نعم، لا يجب جريان الماء عليها لأنّه لم يتعبّد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها، (أو يصل) [7] بغير غسلها.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 21.

[2] في س: غسل.

[3] سنن أبي داود 1: 93 ح 336، سنن الدار قطني 1: 189، السنن الكبرى 1: 228.

[4] إشارة الى الحديث المتقدم.

[5] المعتبر 1: 409، تذكرة الفقهاء 1: 21.

[6] المبسوط 1: 23.

[7] ليست في س.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست