responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 196

و العدم، لعدم نقل مثله. و قطع في التذكرة بالأول [1].

الثاني: هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟

الظاهر: لا، للأصل من عدم الشرعية، و لأدائه إلى الكثرة المفرطة. و ربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه [2]. و توقّف في المختلف، لعدم النص إثباتا و نفيا [3].

الثالث:

الأقرب: انّه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة و الشكر، و لما الوضوء شرط في كماله، للأصل. و في الطواف احتمال، للحكم بمساواته الصلاة.

المسألة الثانية: في الجبائر.

و فيها نكت:

الأولى:

الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب، تحصيلا لمسمّى الغسل و المسح. و إن تعذّرا مسح عليها و لو في موضع الغسل، سواء وضعها على طهر أو لا، قاله في المبسوط [4] قال في المعتبر: و هو مذهب الأصحاب [5].

قلت: فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها على غير طهر [6] بل قال بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا [7].

أمّا عدم المسح عليها و الحالة هذه فلا قائل به، قال في التذكرة: و لا نعلم فيه مخالفا، لأنّ العامة رووا أن عليا (عليه السلام) قال: «انكسر إحدى زنديّ،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 20.

[2] الفقيه 1: 26.

[3] مختلف الشيعة: 27.

[4] المبسوط 1: 23.

[5] المعتبر 1: 161.

[6] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1: 44، المجموع 2: 329.

[7] قاله البغوي، لاحظ: المجموع 2: 329.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست