اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 196
و العدم، لعدم نقل مثله. و قطع في التذكرة بالأول[1].
الثاني: هل يستحب تجديده
لصلاة واحدة أكثر من مرة؟
الظاهر: لا،
للأصل من عدم الشرعية، و لأدائه إلى الكثرة المفرطة. و ربما فهم عدم تجديده لذلك
من كلام ابن بابويه[2]. و توقّف في المختلف، لعدم النص إثباتا و
نفيا[3].
الثالث:
الأقرب:
انّه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة و الشكر، و لما الوضوء شرط في كماله، للأصل. و
في الطواف احتمال، للحكم بمساواته الصلاة.
المسألة الثانية: في
الجبائر.
و فيها نكت:
الأولى:
الجبيرة إن
أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب، تحصيلا لمسمّى الغسل و المسح. و إن
تعذّرا مسح عليها و لو في موضع الغسل، سواء وضعها على طهر أو لا، قاله في المبسوط[4] قال في
المعتبر: و هو مذهب الأصحاب[5].
قلت: فيه
تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها على غير طهر[6] بل قال
بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا[7].
أمّا عدم
المسح عليها و الحالة هذه فلا قائل به، قال في التذكرة: و لا نعلم فيه مخالفا،
لأنّ العامة رووا أن عليا (عليه السلام) قال: «انكسر إحدى زنديّ،