اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 195
البحث الثالث:
في أحكام الوضوء.
و فيه
مسائل:
الأولى:
يستباح
بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات،
فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[1].
و روي: «من
جدّد وضوء من غير حدث، جدّد اللّٰه توبته من غير استغفار»[3].
و عن سعدان،
عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): «الطهر على الطهر عشر حسنات»[4].
و عن سماعة
قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضّأ، ثم قال
لي: «توضّأ». فقلت: أنا على وضوء.
فقال: «و إن
كنت على وضوء، إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه
إلّا الكبائر، و من توضّأ للصبح كان و ضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته
إلّا الكبائر»[5].