responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 195

البحث الثالث: في أحكام الوضوء.

و فيه مسائل:

الأولى:

يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات، فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [1].

و روي: «الوضوء على الوضوء نور على نور» [2].

و روي: «من جدّد وضوء من غير حدث، جدّد اللّٰه توبته من غير استغفار» [3].

و عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): «الطهر على الطهر عشر حسنات» [4].

و عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضّأ، ثم قال لي: «توضّأ». فقلت: أنا على وضوء.

فقال: «و إن كنت على وضوء، إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر، و من توضّأ للصبح كان و ضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر» [5].

فروع:

الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصلّ بالأول؟

يمكن ذلك، للعموم.


[1] الفقيه 1: 25 ح 80.

[2] الفقيه 1: 26 ح 82.

[3] الفقيه 1: 26 ح 82، ثواب الأعمال: 33.

[4] الكافي 3: 72 ح 10.

[5] الكافي 3: 72 ح 9.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست