اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 197
فسألت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فأمرني أن
أمسح على الجبائر»[1].
و الزند:
عظم الذراع، و تأنيثه بتأويل الذراع.
و روينا عن
كليب الأسدي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الكسير: «إن كان يتخوّف على
نفسه فليمسح على جبائره، و ليصلّ»[2]، و لأن التكليف
بنزعها حرج و عسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي.
الثانية: في حكم الكسر
القرح و الجرح،
لرواية
الحلبي عنه (عليه السلام):
في الرجل
يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أ يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: «إن كان يؤذيه الماء
فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها»[3].
الثالثة: لو لم يكن على
الجرح خرقة غسل ما حوله،
لما في هذه
الرواية:
و سألته عن
الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: «اغسل ما حوله»[4]، و مثله في
الجرح رواية عبد اللّٰه بن سنان، عنه (عليه السلام)[5].
و لا فرق
بين الخرقة و غيرها مما يتعذّر نزعه، و لا بين مواضع الغسل و المسح، لرواية عبد
الأعلى، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت
على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب
اللّٰه عزّ و جلّ، قال اللّٰه تعالى وَ مٰا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه»[6].
قلت: قد
نبّه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من