responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 194

و غسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لا حقا قبل سابقه. و فيه عسر منفي بالآية.

و قال ابن بابويه: سئل أبو الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: «يجزئه أن يبلّه من بعض جسده» [1]. فإن أريد به بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث، و إن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد.

الثامنة:

لم أقف على نص للأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء، و لا في كراهية الكلام بغير الدعاء في أثنائه. و لو أخذ الأول من قولهم (عليهم السلام): «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» [2]، و الثاني من منافاته الدعوات و الأذكار، أمكن.

و كذا لم يذكروا كراهة نفض المتوضئ يده، و قد كرهه العامة، لما رووه عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان» [3].

و كذا أهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه، و الظاهر: أنّ هذا بناء منهم على تأثير الاستعمال، و هو ساقط عندنا. نعم، لو كانت الأرض نجسة وجب، و إن كانت مظنة النجاسة استحبّ.

و أمّا إمرار اليد على الأعضاء، فواجب في المسح، و الأصحّ استحبابه في الغسل، تأسّيا بما فعله صاحب الشرع و أهل بيته صلّى اللّٰه عليهم أجمعين.


[1] الفقيه 1: 36 ح 133، عيون أخبار الرضا 2: 22.

[2] الغايات: 87، الكامل لابن عدي 2: 785، مجمع الزوائد 8: 59 عن الطبراني.

[3] علل الحديث للرازي 1: 36، الفردوس بمأثور الخطاب: 1: 265 ح 1029.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست