اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 194
و غسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتب أجزاء العضو في
الغسل، فلا يغسل لا حقا قبل سابقه. و فيه عسر منفي بالآية.
و قال ابن
بابويه: سئل أبو الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم
يصبه الماء، فقال: «يجزئه أن يبلّه من بعض جسده»[1]. فإن أريد
به بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث، و إن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن
الجنيد.
الثامنة:
لم أقف على
نص للأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء، و لا في كراهية الكلام بغير الدعاء في
أثنائه. و لو أخذ الأول من قولهم (عليهم السلام): «أفضل المجالس ما استقبل به
القبلة»[2]، و الثاني من منافاته الدعوات و الأذكار، أمكن.
و كذا لم
يذكروا كراهة نفض المتوضئ يده، و قد كرهه العامة، لما رووه عن النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان»[3].
و كذا
أهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه، و الظاهر: أنّ هذا بناء
منهم على تأثير الاستعمال، و هو ساقط عندنا. نعم، لو كانت الأرض نجسة وجب، و إن كانت
مظنة النجاسة استحبّ.
و أمّا
إمرار اليد على الأعضاء، فواجب في المسح، و الأصحّ استحبابه في الغسل، تأسّيا بما
فعله صاحب الشرع و أهل بيته صلّى اللّٰه عليهم أجمعين.