responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 193

عليه الماء. و يكون ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى، ثم يرفع يده اليسرى من آخر يده اليمنى بعد مرورها على أصابع كفّه اليمنى إلى أعلى مرفقه الأيمن، فليقم بطن راحته اليسرى و ظهرها مما يلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء إلى أطراف أصابعه اليمنى. و لو أخذ لظهر ذراعه غرفة و لبطنها أخرى كان أحوط. ثم ذكر غسل اليسرى كذلك.

و قال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن، و يجذبها من أصابع رجله الى الكعب، ثم يردّ يده من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه و إن لم يقع على جميعه. ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى.

و هذه الهيئات لم يذكرها الأصحاب، و لكنها حسنة إلّا المسح، فإن فيه تكرارا نفاه الأصحاب.

السابعة:

قال أيضا: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلّها و صلّى، و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جف ما قبله استأنف.

و ذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام) [1].

و لم يعتبر الأصحاب ذلك، بل قضية كلامهم غسله و غسل ما بعده مطلقا، و إن جف البلل فالاستئناف مطلقا، لوجوب الترتيب بين غسل الأعضاء، و الأخبار لم تثبت عندهم.

و في المختلف: ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، وجب غسل العضو من الموضع المتروك الى آخره، و ان لم نوجب اكتفي بغسله [2]، و هو إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه و اليدين.

و لك أن تقول: هب أنّ الابتداء واجب من موضع بعينه، و لا يلزم غسله‌


[1] مختلف الشيعة: 27.

[2] مختلف الشيعة: 27.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست