responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 184

يؤجر، و الثالثة بدعة» [1].

و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل بعدم التحريم [2] لقول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة: «الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» [3].

قلنا: هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.

ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها [4].

و ابن أبي عقيل: إن تعدّى المرتين لا يؤجر على ذلك [5].

و ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها [6].

و بالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة [7] و هو حسن إن مسح بمائها.

و قال الكليني- رحمه اللّٰه- لمّا روى: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلّا مرة مرة»: هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّٰه تعالى أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه. و إن الذي جاء عنهم أنه قال: «الوضوء مرتان» انّه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده، فقال: «مرتان» ثم قال: «و من زاد على مرتين لم يؤجر». و هو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء، و كان كمن صلّى الظهر خمسا. و لو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث [8].

قلت: هذا نحو كلام ابن بابويه، و التأويل مردود بإطلاق الأحاديث.

هذا كلّه إذا لم يتّق، فلو ثلّث للتقية فلا تحريم هنا و لا كراهية قطعا،


[1] التهذيب 1: 81 ح 212، الاستبصار 1: 71 ح 217.

[2] مختلف الشيعة: 22.

[3] التهذيب 1: 80 ح 210، الاستبصار 1: 70 ح 215.

[4] المقنعة: 5.

[5] مختلف الشيعة: 22.

[6] مختلف الشيعة: 22.

[7] الكافي في الفقه: 133.

[8] الكافي 3: 27.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست