و بالغ أبو
الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة[7] و هو حسن إن مسح
بمائها.
و قال
الكليني- رحمه اللّٰه- لمّا روى: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلّا مرة
مرة»: هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران
كلاهما طاعة للّٰه تعالى أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه. و إن الذي جاء
عنهم أنه قال: «الوضوء مرتان» انّه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده، فقال: «مرتان»
ثم قال: «و من زاد على مرتين لم يؤجر». و هو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من
تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء، و كان كمن صلّى الظهر خمسا. و لو لم يطلق (عليه
السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث[8].
قلت: هذا
نحو كلام ابن بابويه، و التأويل مردود بإطلاق الأحاديث.
هذا كلّه
إذا لم يتّق، فلو ثلّث للتقية فلا تحريم هنا و لا كراهية قطعا،