responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185

لوجوب دفع الضرر، و ما رواه داود بن زربي- بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة- قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: «توضّأ ثلاثا ثلاثا»، ثم قال: «أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم»؟ قلت: بلى. قال: «فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم و لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنّك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء! فقلت: لهذا و اللّٰه أمرني» [1].

العاشر:

بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الاولى، و بالباطن في الثانية، و المرأة تعكس، لرواية محمّد بن بزيع عن الرضا (عليه السلام): «فرض على النساء في الوضوء أن يبد أن بباطن أذرعهن، و في الرجال بظاهر الذراع» [2]. و حمل على التقدير و التبيين، للاتفاق على عدم وجوبه [3].

و هذه الرواية مطلقة في الغسلتين، و أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى و الثانية بين الرجل و المرأة [4] و الفرق شي‌ء ذكره في المبسوط [5] و تبعه: ابن زهرة [6] و الكيدري، و ابن إدريس [7] و الفاضلان [8]. و باقي كتب الشيخ على الإطلاق [9] كباقي الأصحاب.

الحادي عشر: الدعاء عند كل فعل،

و قد مرّ بعضه [10] و دلّ على الباقي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «بينا أمير المؤمنين ذات يوم جالسا و معه ابن الحنفية، و قال له: يا محمد ائتني‌


[1] التهذيب 1: 82 ح 214، الاستبصار 1: 71 ح 219.

[2] الكافي 3: 28 ح 6، التهذيب 1: 76 ح 193.

[3] المعتبر 1: 167.

[4] راجع: المقنعة: 5، المراسم: 39، الوسيلة: 51، المعتبر 1: 167.

[5] المبسوط 1: 20.

[6] الغنية: 492.

[7] السرائر: 17.

[8] شرائع الإسلام 1: 24، تذكرة الفقهاء 1: 21، نهاية الإحكام 1: 57.

[9] راجع: النهاية: 13، الجمل و العقود: 159.

[10] تقدّم في 175 الهامش 1، 17 الهامش 1، 2، 3 و غيرها في مواردها.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست