اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 185
لوجوب دفع الضرر، و ما رواه داود بن زربي- بكسر الزاء ثم الراء
الساكنة ثم الباء الموحدة- قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء،
فقال: «توضّأ ثلاثا ثلاثا»، ثم قال: «أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم»؟ قلت: بلى. قال:
«فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم و لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنّك
فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء! فقلت: لهذا و اللّٰه أمرني»[1].
العاشر:
بدأة الرجل
بظاهر ذراعه في الاولى، و بالباطن في الثانية، و المرأة تعكس، لرواية محمّد بن
بزيع عن الرضا (عليه السلام): «فرض على النساء في الوضوء أن يبد أن بباطن أذرعهن،
و في الرجال بظاهر الذراع»[2]. و حمل على التقدير
و التبيين، للاتفاق على عدم وجوبه[3].
و هذه
الرواية مطلقة في الغسلتين، و أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى و الثانية بين
الرجل و المرأة[4] و الفرق شيء ذكره في المبسوط[5] و تبعه:
ابن زهرة[6] و الكيدري، و ابن إدريس[7] و الفاضلان[8]. و باقي
كتب الشيخ على الإطلاق[9] كباقي الأصحاب.
الحادي عشر: الدعاء عند كل
فعل،
و قد مرّ
بعضه[10] و دلّ على الباقي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن بن
كثير الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «بينا أمير المؤمنين
ذات يوم جالسا و معه ابن الحنفية، و قال له: يا محمد ائتني