اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 183
المعيّن- لما رووه عن أبي هريرة: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه
و آله) توضأ مرتين مرتين[1].
و روينا عن معاوية بن وهب و صفوان و زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
«الوضوء مثنى مثنى»[2].
و لا يراد
به الوجوب، للامتثال بالمرة، و لما رووه عن ابن عباس: انّ النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) توضأ مرة مرة[3]. و روينا عن عبد
الكريم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ما كان وضوء علي (عليه السلام)
إلّا مرة مرة»[4]. و روى يونس بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه
السلام): «مرة مرة»[5].
و قال
الصدوق في المقنع، و من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، و اثنتان لا يؤجر، و ثلاث
بدعة. و طعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، و بالحمل على التجديد[6].
قلت:
الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع
غيرها، و الحمل على التجديد خلاف الظاهر.
تنبيه:
المشهور
تحريم الثالثة، لأنّها إحداث في الدين ما ليس منه و هو معنى البدعة- قال بعضهم: و
لمنعها عن الموالاة الواجبة، و هو بناء على المتابعة- و لمرسل ابن أبي عمير عن
الصادق (عليه السلام): «الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا
[1]
سنن أبي داود 1: 34 ح 136، الجامع الصحيح 1: 62 ح 43، المستدرك على الصحيحين 1: