responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183

المعيّن- لما رووه عن أبي هريرة: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضأ مرتين مرتين [1]. و روينا عن معاوية بن وهب و صفوان و زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «الوضوء مثنى مثنى» [2].

و لا يراد به الوجوب، للامتثال بالمرة، و لما رووه عن ابن عباس: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضأ مرة مرة [3]. و روينا عن عبد الكريم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلّا مرة مرة» [4]. و روى يونس بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «مرة مرة» [5].

و قال الصدوق في المقنع، و من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، و اثنتان لا يؤجر، و ثلاث بدعة. و طعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، و بالحمل على التجديد [6].

قلت: الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها، و الحمل على التجديد خلاف الظاهر.

تنبيه:

المشهور تحريم الثالثة، لأنّها إحداث في الدين ما ليس منه و هو معنى البدعة- قال بعضهم: و لمنعها عن الموالاة الواجبة، و هو بناء على المتابعة- و لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا‌


[1] سنن أبي داود 1: 34 ح 136، الجامع الصحيح 1: 62 ح 43، المستدرك على الصحيحين 1:

150، السنن الكبرى 1: 79.

[2] التهذيب 1: 80 ح 208- 210، الاستبصار 1: 70 ح 213- 215.

[3] صحيح البخاري 1: 51، سنن أبي داود 1: 34 ح 138، الجامع الصحيح 1: 60 ح 42، سنن النسائي 1: 62، المستدرك على الصحيحين 1: 150.

[4] الكافي 3: 27 ح 9، التهذيب 1: 80 ح 207.

[5] الكافي 3: 26 ح 6، التهذيب 1: 80 ح 206، الاستبصار 1: 69 ح 211.

[6] الفقيه 1: 26، 29، المقنع: 4، الهداية: 16.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست