اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 182
و الظاهر: عدم كراهية استياكه بسواك غيره بإذنه، للأصل.
الثامنة:
أورد العامة
في الصحيح عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) استحباب السّواك لدخول الإنسان
بيته[1]، و لا بأس به لما فيه من الاستطابة.
التاسعة:
يستحبّ
تمرين الصبي عليه كالبالغ، ليألفه، و كسائر العبادات.
العاشرة:
تغيّر
النكهة له أسباب منها: النوم، و طول السكوت، و ترك الأكل، و أكل كريه الرائحة، و
قلح[2] الأسنان، و أبخرة المعدة، و في جميعها يستحب.
و يستحب غسل
السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى، و أمام الاستياك ليلينّه إلّا في الصوم، و
تجفيفه بعد الغسل.
السابع:
روى ابن
بابويه عن الصادق (عليه السلام): «إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء، فإنّه إن كان
ناعسا استيقظ، و إن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد»[3] و افتى به
والده في الرسالة.
و هو في
التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه (عليه السلام)[4]، و عارضه
بخبر السكوني عنه (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه
و آله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم» و جمع بينهما بحمل هذا على الأولى، و
الأول على الإباحة[5].
الثامن:
تخليل شعر
الوجه، حسب ما مرّ.
التاسع:
تثنية
الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في أظهر الأقوال- و نقل فيه
ابن إدريس الإجماع[6] بناء على عدم الاعتداد بخلاف
[1]
صحيح مسلم 1: 220 ح 253، سنن النسائي 1: 13، السنن الكبرى 1: 34.