لما مر. و
كذا في الحمّام، لأنّه يورث و باء الأسنان، قاله الصدوق[2].
الثالثة: ينبغي أن يكون
عرضا،
لما رواه عن
الباقر (عليه السلام) أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «اكتحلوا
وترا، و استاكوا عرضا»[3].
الرابعة: يجوز الاعتياض عن
السواك
بالمسبّحة و
الإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، في
الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة، و هو يقدر على السواك، قال: «إذا خاف الصبح
فلا بأس به»[4].
و روى
الكليني مرسلا: «أدنى السواك أن تدلك بإصبعك»[5]. و قد
أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: التسوّك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك»[6].
الخامسة:
لو ضعفت
الأسنان عنه بحيث يتضرّر به جاز تركه، لما روي:
ان الصادق
(عليه السلام) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه[7].
السادسة:
ليكن بقضبان
الأشجار على الأفضل، و أفضلها الأراك، لفعل السلف. و ليكن ليّنا لئلا يقرح اللّثة،
فإن كان يابسا ليّن بالماء.
و تتأدّى أصل
السنة بالخرقة الخشنة و بالإصبع، كما قلناه.
السابعة:
لا بأس
بإمراره على سقف الفم و ظهور الأضراس، لما فيه من التنظيف.