اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 180
هو و غيره.
و روى
العامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»[1]، و أنّه
(صلّى اللّٰه عليه و آله) كان إذا استيقظ استاك[2].
و هنا مسائل:
الأولى: استحبابه يعمّ
الصائم و المحرم،
أمّا الصائم
فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «يستاك الصائم أيّ
النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب»[3]، و فيها دلالة على
أصل السواك، و على كراهيته بالرطب للصائم، كما أفتى به ابن أبي عقيل، و الشيخ في
الاستبصار[4].
و في ورائه
الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يستاك الصائم بالعود الرطب يجد
طعمه؟ قال: «لا بأس به»[5]. و في رواية موسى الرازي عن الرضا (عليه
السلام): «الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب»، و أشار إلى أن المضمضة إذا كانت
للسنة فكذلك السواك[6].
قال في
التهذيب: الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته، أمّا من تمكن من ذلك فلا
بأس به[7].
أمّا
المحرم، فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سأله عن
[1]
مسند أحمد 6: 146، سنن الدارمي 1: 174، صحيح البخاري 3: 40، سنن النسائي 1:
10، السنن
الكبرى 1: 34.
[2] مسند
أحمد 1: 373، صحيح مسلم 1: 221 ح 255، سنن أبي داود 1: 15 ح 55، السنن الكبرى 1:
38.