responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180

هو و غيره.

و روى العامة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» [1]، و أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان إذا استيقظ استاك [2].

و هنا مسائل:

الأولى: استحبابه يعمّ الصائم و المحرم،

أمّا الصائم فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «يستاك الصائم أيّ النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب» [3]، و فيها دلالة على أصل السواك، و على كراهيته بالرطب للصائم، كما أفتى به ابن أبي عقيل، و الشيخ في الاستبصار [4].

و في ورائه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أ يستاك الصائم بالعود الرطب يجد طعمه؟ قال: «لا بأس به» [5]. و في رواية موسى الرازي عن الرضا (عليه السلام): «الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب»، و أشار إلى أن المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك [6].

قال في التهذيب: الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته، أمّا من تمكن من ذلك فلا بأس به [7].

أمّا المحرم، فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سأله عن‌


[1] مسند أحمد 6: 146، سنن الدارمي 1: 174، صحيح البخاري 3: 40، سنن النسائي 1:

10، السنن الكبرى 1: 34.

[2] مسند أحمد 1: 373، صحيح مسلم 1: 221 ح 255، سنن أبي داود 1: 15 ح 55، السنن الكبرى 1: 38.

[3] التهذيب 4: 262 ح 785، الاستبصار 2: 91 ح 292.

[4] الاستبصار 1: 92، مختلف الشيعة: 233.

[5] التهذيب 4: 323 ح 993، الاستبصار 2: 91 ح 291.

[6] التهذيب 4: 263 ح 788، الاستبصار 2: 92 ح 295.

[7] التهذيب 4: 263.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست