اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 176
و جميعها في الكراهية.
ثمّ إن نوى
للضوء عند الغسل، و إلّا نوى له لأنه عبادة يعدّ من أفعال الوضوء. و للفاضل وجه
بعدم النية، بناء على أنّ الغسل لتوهم النجاسة[1].
قلنا: لا
ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.
الخامس: المضمضة و
الاستنشاق،
لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله):
«عشر من
الفطرة» و عدّهما[2]. و لأنّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) حكى وضوء
أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «ثم تمضمض، فقال: اللّهم لقّني حجتي يوم ألقاك،
و أطلق لساني بذكرك، ثم استنشق» رواه عبد الرحمن بن كثير[3].
و عن أبي
بصير عن الصادق (عليه السلام): «هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد»[4].
و قول الصادق
(عليه السلام): «المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله)» رواه عبد اللّٰه بن سنان[5].
و قوله
(عليه السلام) في رواية أبي بكر الحضرمي: «ليس عليك استنشاق، و لا مضمضة، إنّهما
من الجوف»[6] نفي للوجوب، لدلالة لفظ «عليك».
و قول
الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «ليسا من الوضوء»[7] يعني من
واجباته.
و روى زرارة
أيضا عنه (عليه السلام): «ليس المضمضة و الاستنشاق