responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 176

و جميعها في الكراهية.

ثمّ إن نوى للضوء عند الغسل، و إلّا نوى له لأنه عبادة يعدّ من أفعال الوضوء. و للفاضل وجه بعدم النية، بناء على أنّ الغسل لتوهم النجاسة [1].

قلنا: لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.

الخامس: المضمضة و الاستنشاق،

لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«عشر من الفطرة» و عدّهما [2]. و لأنّ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) حكى وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «ثم تمضمض، فقال: اللّهم لقّني حجتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك، ثم استنشق» رواه عبد الرحمن بن كثير [3].

و عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد» [4].

و قول الصادق (عليه السلام): «المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)» رواه عبد اللّٰه بن سنان [5].

و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بكر الحضرمي: «ليس عليك استنشاق، و لا مضمضة، إنّهما من الجوف» [6] نفي للوجوب، لدلالة لفظ «عليك».

و قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «ليسا من الوضوء» [7] يعني من واجباته.

و روى زرارة أيضا عنه (عليه السلام): «ليس المضمضة و الاستنشاق‌


[1] تذكرة الفقهاء: 1: 20، نهاية الإحكام 1: 54.

[2] صحيح مسلم 1: 223 ح 261، سنن أبي داود 1: 14 ح 53، سنن النسائي 8: 126، السنن الكبرى 1: 52.

[3] الكافي 3: 70 ح 6، الفقيه 1: 26 ح 84، أمالي الصدوق: 445، التهذيب 1: 53 ح 153.

[4] التهذيب 1: 78 ح 200، الاستبصار 1: 67 ح 200.

[5] التهذيب 1: 79 ح 203، الاستبصار 1: 67 ح 202.

[6] الكافي 3: 24 ح 3، التهذيب 1: 78 ح 201، الاستبصار 1: 117 ح 395.

[7] التهذيب 1: 78 ح 199، الاستبصار 1: 66 ح 199.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست