responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 175

و يستحبّ الدعاء بعد التسمية بقوله: «الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا، و لم يجعله نجسا» [1] لما يأتي. و يقرأ الحمد و القدر، قاله المفيد [2].

الرابع: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء،

مرة من النوم و البول، و من الغائط مرتين، و قد تقدّم [3].

و لا يجب، لعدم تحقق النجاسة، و لقول أحدهما (عليهما السلام): «نعم» في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول و لم يمسّ يده شيئا، أ يغمسها في الماء؟ [4].

و ما روى أبو هريرة من قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» [5] لم يثبت عندنا، مع إنكار بعض الصحابة على الراوي، و قالوا:

فما نصنع بالمهراس؟ [6]. و لو سلم حمل على الندب، فانّ ظاهر التعليل يدلّ عليه.

و ما رويناه عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): من نهيه عن إدخال يده بعد البول حتى يغسلها، و كذا بعد النوم لأنّه لا يدري حيث كانت يده [7] محمول على الكراهية توفيقا.

و لا فرق بين نوم الليل و النهار، و لا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، و كون النائم مسرولا أو غيره. و المعتبر مطلق النوم، فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل. و اليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن، و لا فرق بين غمس بعضها‌


[1] الكافي 3: 70 ح 6، الفقيه 1: 26 ح 84، أمالي الصدوق: 445، التهذيب 1: 53 ح 153.

[2] انظر المقنعة: 43 من دون: و يقرأ الحمد و القدر.

[3] تقدم في ص 108- 109.

[4] الكافي 3: 12 ح 4، التهذيب 1: 37 ح 98، الاستبصار 1: 50 ح 143.

[5] تقدم في ص 109 الهامش 4.

[6] السنن الكبرى 1: 48.

المهراس: حجر منقور يدق فيه، و يتوضأ منه. الصحاح- مادة هرس.

[7] الكافي 3: 11 ح 2، علل الشرائع: 282، التهذيب 1: 39 ح 106، الاستبصار 1: 51 ح 145.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست