اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 175
و يستحبّ الدعاء بعد التسمية بقوله: «الحمد للّٰه الذي جعل
الماء طهورا، و لم يجعله نجسا»[1] لما يأتي. و يقرأ الحمد و القدر، قاله المفيد[2].
الرابع: غسل اليدين قبل
إدخالهما الإناء،
مرة من
النوم و البول، و من الغائط مرتين، و قد تقدّم[3].
و لا يجب،
لعدم تحقق النجاسة، و لقول أحدهما (عليهما السلام): «نعم» في جواب محمد بن مسلم في
الرجل يبول و لم يمسّ يده شيئا، أ يغمسها في الماء؟[4].
و ما روى
أبو هريرة من قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا استيقظ أحدكم من
نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده»[5] لم يثبت
عندنا، مع إنكار بعض الصحابة على الراوي، و قالوا:
فما نصنع
بالمهراس؟[6]. و لو سلم حمل على الندب، فانّ ظاهر التعليل يدلّ عليه.
و ما رويناه
عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): من نهيه عن إدخال
يده بعد البول حتى يغسلها، و كذا بعد النوم لأنّه لا يدري حيث كانت يده[7] محمول على
الكراهية توفيقا.
و لا فرق
بين نوم الليل و النهار، و لا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، و كون النائم مسرولا
أو غيره. و المعتبر مطلق النوم، فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل. و اليد هنا
من الزند اقتصارا على المتيقن، و لا فرق بين غمس بعضها