اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 177
فريضة، و لا سنة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر»[1]، يحمل على نفي سنة خاصة، أي: ممّا سنّة النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) حتما، فانّ ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنّة و إن كان
واجبا. و يمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل: ليسا بفرض و لا سنة[2] بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.
و ما روي عن
عائشة انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «هما من الوضوء
الذي لا بدّ منه»[3] طعن فيه الدار قطني بإرساله، و وهّم من وصله[4]. و لو سلّم
حمل على الندب.
و كيفيتهما:
أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من ماء، و مع الإعواز بكف واحدة، فيدير الماء
في جميع فيه ثم يمجّه، ثم يستنشق. و ليبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحنك، و
وجهي الأسنان، و اللّثات، ممرّا إصبعيه[5] عليهما، و إزالة ما
هناك[6] من الأذى، و يجذب الماء الى خياشيمه إلّا أن يكون صائما،
لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انّه قال:
«أسبغ الوضوء، و خلّل بين الأصابع، و بالغ في الاستنشاق الّا أن تكون صائما»[7]، و روينا
عن يونس: «انّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض»[8] و هو محمول على
المبالغة. و الاستنشاق أيضا بثلاث أكفّ أو كف.
و يدعو
عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)