responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 177

فريضة، و لا سنة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» [1]، يحمل على نفي سنة خاصة، أي: ممّا سنّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) حتما، فانّ ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنّة و إن كان واجبا. و يمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل: ليسا بفرض و لا سنة [2] بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.

و ما روي عن عائشة انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «هما من الوضوء الذي لا بدّ منه» [3] طعن فيه الدار قطني بإرساله، و وهّم من وصله [4]. و لو سلّم حمل على الندب.

و كيفيتهما: أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من ماء، و مع الإعواز بكف واحدة، فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجّه، ثم يستنشق. و ليبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحنك، و وجهي الأسنان، و اللّثات، ممرّا إصبعيه [5] عليهما، و إزالة ما هناك [6] من الأذى، و يجذب الماء الى خياشيمه إلّا أن يكون صائما، لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انّه قال: «أسبغ الوضوء، و خلّل بين الأصابع، و بالغ في الاستنشاق الّا أن تكون صائما» [7]، و روينا عن يونس: «انّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» [8] و هو محمول على المبالغة. و الاستنشاق أيضا بثلاث أكفّ أو كف.

و يدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] التهذيب 1: 78 ح 202، الاستبصار 1: 67 ح 201.

[2] مختلف الشيعة: 21.

[3] سنن الدار قطني 1: 84، السنن الكبرى 1: 52.

[4] سنن الدار قطني 1: 84.

[5] في س: إصبعه.

[6] في س: هنا.

[7] مسند أحمد 4: 211، سنن ابن ماجة 1: 142 ح 407، سنن أبي داود 1: 36 ح 142، الجامع الصحيح 3: 155 ح 788 سن النسائي 1: 66، المستدرك على الصحيحين 1: 148.

[8] الكافي 4: 107 ح 4، التهذيب 4: 205 ح 593، الاستبصار 2: 94 ح 304.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست