اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 174
اللّٰه[1]. الحمد للّٰه الذي جعل من الماء كل شيء حي، و أحيا قلبي
بالإيمان. اللّهم تب عليّ، و طهرني، و اقض لي بالحسنى، و أرني كل الذي أحب، و افتح
لي الخيرات من عندك، يا سميع الدعاء»[2]، و هذا أكمل.
و لو اقتصر
على (بسم اللّٰه) أجزأ، لإطلاق قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):
«إذا سميت
في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر إلّا ما أصابه الماء»[3] و عن
الصادق (عليه السلام): «من ذكر اسم اللّٰه على وضوئه فكأنّما اغتسل»[4] و المراد:
ثواب الغسل. و فيه إشارة الى عدم وجوبها و الّا لم يطهر من جسده شيء، مع عدم
دلالة آية الوضوء عليها.
و ما رووه
من قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا وضوء لمن لم يذكر اسم
اللّٰه عليه»[5] لم يثبت عندهم، و لو سلّم حمل على نفي
الكمال. و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أمر النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمّى[6] دلالة على
تأكّد الاستحباب، أو يحمل على النية كما مرّ[7].
و لو نسيها
في الابتداء، فالأقرب: التدارك في الأثناء، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و كما في
الأكل. و لو تعمّد تركها، فالأقرب انه كذلك، لما فيه من القرب الى المشروع.