responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 174

اللّٰه [1]. الحمد للّٰه الذي جعل من الماء كل شي‌ء حي، و أحيا قلبي بالإيمان. اللّهم تب عليّ، و طهرني، و اقض لي بالحسنى، و أرني كل الذي أحب، و افتح لي الخيرات من عندك، يا سميع الدعاء» [2]، و هذا أكمل.

و لو اقتصر على (بسم اللّٰه) أجزأ، لإطلاق قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، و إذا لم تسم لم يطهر إلّا ما أصابه الماء» [3] و عن الصادق (عليه السلام): «من ذكر اسم اللّٰه على وضوئه فكأنّما اغتسل» [4] و المراد: ثواب الغسل. و فيه إشارة الى عدم وجوبها و الّا لم يطهر من جسده شي‌ء، مع عدم دلالة آية الوضوء عليها.

و ما رووه من قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّٰه عليه» [5] لم يثبت عندهم، و لو سلّم حمل على نفي الكمال. و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمّى [6] دلالة على تأكّد الاستحباب، أو يحمل على النية كما مرّ [7].

و لو نسيها في الابتداء، فالأقرب: التدارك في الأثناء، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، و كما في الأكل. و لو تعمّد تركها، فالأقرب انه كذلك، لما فيه من القرب الى المشروع.


[1] ليست في المصدر.

[2] الفقيه 1: 27 ح 87.

[3] سنن الدار قطني 1: 74، السنن الكبرى 1: 44.

[4] الفقيه 1: 31 ح 101، التهذيب 1: 358 ح 1073، الاستبصار 1: 67 ح 203.

[5] مسند أحمد 2: 418، سنن ابن ماجة 1: 140 ح 399، سنن أبي داود 1: 25 ح 101، الجامع الصحيح 1: 38 ح 25، مسند أبي يعلى 11: 293 ح 6409، سنن الدار قطني 1: 73، المستدرك على الصحيحين 1: 46.

[6] التهذيب 1: 358 ح 1075، الاستبصار 1: 68 ح 206.

[7] تقدم في ص 105 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست