responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 173

لما قلناه، و لأنّ الباقر (عليه السلام) فعل ذلك لمّا وصف وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) [2].

و ليدره بها الى اليسار، قاله الأصحاب [3]. و في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى» [4]. و روي أيضا عنه (عليه السلام) الأخذ باليمنى [5].

الثالث: التسمية

إجماعا. و هي ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّٰه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين» [6].

و قال الصدوق: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ قال: «بسم اللّٰه و باللّه، و خير الأسماء و أكبر الأسماء للّٰه [7] و قاهر لمن في السماوات قاهر لمن في الأرض‌


[1] صحيح البخاري 1: 53، صحيح مسلم 1: 226 ح 268، سنن ابن ماجة 1: 141 ح 401، سنن النسائي 1: 205.

[2] الكافي 3: 25 ح 4 الفقيه 1: 24 ح 74.

[3] راجع: المراسم: 39، الوسيلة: 51، المهذب 1: 43، المعتبر 1: 164، نهاية الإحكام 1:

53.

[4] الكافي 3: 24 ح 1، التهذيب 1: 55 ح 157، الاستبصار 1: 58 ح 171.

[5] الكافي 3: 24 ح 3.

[6] التهذيب 1: 76 ح 192 عن أبي جعفر (عليه السلام).

[7] ليست في م، س.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست