responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 172

الواجب الثامن: المباشرة بنفسه،

فيبطل لو ولّاه غيره اختيارا- تفرد به الإمامية على ما نقله المرتضى في الانتصار [1] و في المعتبر: هو مذهب الأصحاب [2]- لقوله تعالى فَاغْسِلُوا [3]، وَ امْسَحُوا [4]. و اسناد الفعل الى فاعله هو الحقيقة، و لتوقف اليقين بزوال الحدث عليه.

و قال ابن الجنيد: يستحب ان لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره، بأن يوضئه أو يعينه عليه [5]. و الدليل و الإجماع يدفعه.

و يجوز مع العذر تولية الغير، لأنّ المجاز يصار إليه مع تعذّر الحقيقة، فحينئذ يتولّى المكلّف النية، إذ لا يتصوّر العجز عنها مع بقاء التكليف. فلو أمكن غمس العضو في الماء لم تجز التولية، و لو أمكن في البعض تبعّض.

و لو احتاج الى أجرة وجبت، قضية لوجوب مقدمة الواجب، و لو زادت عن أجرة المثل مع القدرة، إلّا مع الإجحاف بماله دفعا للحرج. فلو تعذّر و أمكن التيمّم وجب، و لو تعذرا فهو فاقد الطهارة. و لو قدر بعد التولية، فالأقرب: بقاء الطهارة، لأنّها مشروعة، و لم يثبت كون ذلك ناقضا، و يتخرّج وجها ذي الجبيرة و التقية هنا.


[1] الانتصار: 29.

[2] المعتبر 1: 162.

[3] سورة المائدة: 6.

[4] سورة المائدة: 6.

[5] مختلف الشيعة: 25.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست