responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 17

و يقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه (عليه السلام)، و قال: «لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلعه شناعة» [1].

و في خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): «لا ينبغي دخول القبر في نعلين، و لا خفين، و لا رداء، و لا قلنسوة» [2].

و ليس ذلك واجبا، إجماعا، و لخبر محمد بن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر، و لم يحلّ أزراره [3].

قال الفاضلان: يستحبّ أن يكون متطهّرا، لقول الصادق (عليه السلام): «توضّأ إذا دخلت القبر»، و هو في سياق خبر محمد بن مسلم و الحلبي عنه (عليه السلام) [4].

و ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين [5]. و الأقرب تقييده كما ذكر، و عليه الأكثر [6].

ثمّ إن استقلّ الواحد بحمله لصغره و شبهه و إلّا ضمّ إليه غيره، و لا يعتبر الوتر عندنا- كثلاثة، أو خمسة- لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): و سأله عن القبر كم يدخله؟ قال: «ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، و ان شاء شفعا» [7].

الثالثة: يستحبّ الدعاء باتّفاق العلماء.

فعند معاينة القبر: اللّهم اجعلها روضة من رياض الجنة، و لا تجعلها حفرة‌


[1] التهذيب 1: 313 ح 910.

[2] الكافي 3: 192 ح 1، التهذيب 1: 314 ح 913.

[3] التهذيب 1: 314 ح 912، الاستبصار 1: 213 ح 752.

[4] المعتبر 1: 302، تذكرة الفقهاء 1: 52.

و الخبر في التهذيب 1: 321 ح 934.

[5] مختلف الشيعة: 121.

[6] راجع: المبسوط 1: 186، مختلف الشيعة 1: 121.

[7] الكافي 3: 193 ح 4، التهذيب 1: 314 ح 914.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست