اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 17
و يقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه (عليه السلام)، و قال: «لا بأس
بالخفّ، فإنّ في خلعه شناعة»[1].
و في خبر
ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): «لا ينبغي دخول القبر في نعلين، و لا خفين، و لا
رداء، و لا قلنسوة»[2].
و ليس ذلك
واجبا، إجماعا، و لخبر محمد بن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر، و
لم يحلّ أزراره[3].
قال
الفاضلان: يستحبّ أن يكون متطهّرا، لقول الصادق (عليه السلام): «توضّأ إذا دخلت
القبر»، و هو في سياق خبر محمد بن مسلم و الحلبي عنه (عليه السلام)[4].
و ابن
الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين[5]. و الأقرب تقييده
كما ذكر، و عليه الأكثر[6].
ثمّ إن
استقلّ الواحد بحمله لصغره و شبهه و إلّا ضمّ إليه غيره، و لا يعتبر الوتر عندنا-
كثلاثة، أو خمسة- لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): و سأله عن القبر كم يدخله؟
قال: «ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، و ان شاء شفعا»[7].
الثالثة: يستحبّ الدعاء
باتّفاق العلماء.
فعند معاينة
القبر: اللّهم اجعلها روضة من رياض الجنة، و لا تجعلها حفرة