اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 16
المطلب
الثاني: في الكيفية،
و فيه
مسائل:
الأولى:
يستحبّ إذا
قرّب الرجل من القبر وضعه عند رجليه، و الصبر هنيئة، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر
فيها عليه، و ينزّل في الثالثة سابقا برأسه- قال المفيد: كما سبق الى الدّنيا في
خروجه من بطن امه[1]- لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه
السلام): «ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة، ثمّ واره»[2].
و عن محمد
بن عجلان عنه (عليه السلام): «لا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو
ثلاثة، و دعه حتى يتأهّب للقبر»[3].
و تؤخذ
المرأة عرضا في دفعة واحدة.
و يسلّ الميت
سلّا في إنزاله القبر، لما روي أنّ النبي سلّ من قبل رأسه سلّا[4]، و ليكن
رفيقا، لخبر الحلبي و ابن عجلان عن الصادق (عليه السلام)[5].
و لم يزد
ابن الجنيد في وضعه على مرة، و هو ظاهر المعتبر، عملا بمدلول الحديث[6].
الثانية: يستحبّ لملحده
حلّ أزراره،
و كشف رأسه، و حفاؤه، إلّا لضرورة، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام):
«لا تنزل القبر و عليك عمامة، و لا قلنسوة، و لا رداء، و لا حذاء، و حلّ أزرارك».
قلت: فالخف؟
قال: «لا
بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية، و ليجتهد في ذلك جهده»[7].