responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 16

المطلب الثاني: في الكيفية،

و فيه مسائل:

الأولى:

يستحبّ إذا قرّب الرجل من القبر وضعه عند رجليه، و الصبر هنيئة، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه، و ينزّل في الثالثة سابقا برأسه- قال المفيد: كما سبق الى الدّنيا في خروجه من بطن امه [1]- لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة، ثمّ واره» [2].

و عن محمد بن عجلان عنه (عليه السلام): «لا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة، و دعه حتى يتأهّب للقبر» [3].

و تؤخذ المرأة عرضا في دفعة واحدة.

و يسلّ الميت سلّا في إنزاله القبر، لما روي أنّ النبي سلّ من قبل رأسه سلّا [4]، و ليكن رفيقا، لخبر الحلبي و ابن عجلان عن الصادق (عليه السلام) [5].

و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة، و هو ظاهر المعتبر، عملا بمدلول الحديث [6].

الثانية: يستحبّ لملحده

حلّ أزراره، و كشف رأسه، و حفاؤه، إلّا لضرورة، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام): «لا تنزل القبر و عليك عمامة، و لا قلنسوة، و لا رداء، و لا حذاء، و حلّ أزرارك». قلت: فالخف؟

قال: «لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية، و ليجتهد في ذلك جهده» [7].


[1] المقنعة: 12.

[2] التهذيب 1: 313 ح 908.

[3] التهذيب 1: 313 ح 909.

[4] السنن الكبرى 4: 54.

[5] الكافي 3: 194 ح 1، 195 ح 4، علل الشرائع: 306، التهذيب 1: 315 ح 915، 317 ح 922.

[6] المعتبر 1: 298.

[7] الكافي 3: 192 ح 3، التهذيب 1: 313 ح 911، الاستبصار 1: 213 ح 751.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست