اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 161
أخرى؟ قطع به في المعتبر[1]. و قرّبه في التذكرة، لزوال المشروط بزوال شرطه[2].
و الأقرب:
بقاء الطهارة، لأنها طهارة شرعيّة و لم يثبت كون هذا ناقضا، و المشروط انّما هو
فعل الطهارة لا بقاء حكمها، و أحدهما غير الآخر.
الخامس: لا فرق عندنا مع
الضرورة بين كون الخفّ بشرج أو غيره،
و لا بين
الجورب و الخف، و لا بين الجورب المنعّل و غيره، و لا بين الجرموق فوق الخفّ و
غيره، و لا بين اللبس على طهارة أو حدث، و لا بين كونه ساترا قويا حلالا أو لا ..
الى غير ذلك مما فرّعوه.
الواجب السادس: الترتيب،
عند
علمائنا، لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق و المسح بالكعبين و هو يعطي الترتيب.
و لأنّ
«الفاء» في فَاغْسِلُوا تفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام و بين
غسل الوجه، فيجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال
بالترتيب بين باقي الأعضاء.
و ما روي عن
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ
حتى يضع الطّهور مواضعه: فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه، ثم رجليه»[3].
و لعموم قول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ابدءوا بما بدأ اللّٰه به»[4] و لأنّ
الوضوء البياني وقع مرتّبا. و لأنّ «الواو» للترتيب، عند الفراء و ثعلب و قطرب و
الربعيّ، و نقله في التهذيب عن أبي عبيد القاسم بن
[4] مسند
أحمد 3: 294، سنن النسائي 5: 236، سنن الدار قطني 2: 254. و نحوه في: الموطأ 1:
372، صحيح مسلم 2: 886 ح 1212، سنن أبي داود 2: 182 ح 1905، الجامع الصحيح 3: 216
ح 862.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 161