responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 161

أخرى؟ قطع به في المعتبر [1]. و قرّبه في التذكرة، لزوال المشروط بزوال شرطه [2].

و الأقرب: بقاء الطهارة، لأنها طهارة شرعيّة و لم يثبت كون هذا ناقضا، و المشروط انّما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها، و أحدهما غير الآخر.

الخامس: لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخفّ بشرج أو غيره،

و لا بين الجورب و الخف، و لا بين الجورب المنعّل و غيره، و لا بين الجرموق فوق الخفّ و غيره، و لا بين اللبس على طهارة أو حدث، و لا بين كونه ساترا قويا حلالا أو لا .. الى غير ذلك مما فرّعوه.

الواجب السادس: الترتيب،

عند علمائنا، لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق و المسح بالكعبين و هو يعطي الترتيب.

و لأنّ «الفاء» في فَاغْسِلُوا تفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام و بين غسل الوجه، فيجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء.

و ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتى يضع الطّهور مواضعه: فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه، ثم رجليه» [3].

و لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ابدءوا بما بدأ اللّٰه به» [4] و لأنّ الوضوء البياني وقع مرتّبا. و لأنّ «الواو» للترتيب، عند الفراء و ثعلب و قطرب و الربعيّ، و نقله في التهذيب عن أبي عبيد القاسم بن‌


[1] المعتبر 1: 154.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 18.

[3] تلخيص الحبير 1: 358.

[4] مسند أحمد 3: 294، سنن النسائي 5: 236، سنن الدار قطني 2: 254. و نحوه في: الموطأ 1: 372، صحيح مسلم 2: 886 ح 1212، سنن أبي داود 2: 182 ح 1905، الجامع الصحيح 3: 216 ح 862.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست