responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 162

سلام [1].

و لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «تابع كما قال اللّٰه تعالى: ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس و الرجلين. و لا تقدّمن شيئا بين يدي شي‌ء، ابدأ بما بدأ اللّٰه به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع، و ان مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجلين» [2].

و في هذه الرواية دلالة من عدّة أوجه على الترتيب، إلّا أنّه لم يبيّن فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على اليسرى، لاستفادته من الوضوء البياني و من أخبار أخر:

كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في البادي بالشمال قبل اليمين: يعيد اليمين و يعيد الشمال [3].

و كبيان الباقر (عليه السلام) وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى، ثم غمس يده فغسل اليسرى [4].

و أمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) فيمن نسي غسل يساره: «يغسل يساره وحدها، و لا يعيد وضوء شي‌ء غيرها» [5] فالمراد بالوحدة من بين المغسولات، و بنفي الإعادة لما سبق عليها، توفيقا بينها و بين غيرها:

كرواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «و ان نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي، و يعيد ما بقي لتمام الوضوء» [6].


[1] التهذيب 1: 95.

[2] الكافي 3: 34 ح 5، الفقيه 1: 28 ح 89، التهذيب 1: 97 ح 251، الاستبصار 1: 73 ح 223.

[3] التهذيب 1: 97 ح 253، الاستبصار 1: 73 ح 225.

[4] التهذيب 1: 56 ح 158، الاستبصار 1: 57 ح 168.

[5] قرب الاسناد: 83، التهذيب 1: 98 ح 257، الاستبصار 1: 73 ح 226.

[6] التهذيب 1: 89 ح 235، 99 ح 260، الاستبصار 1: 74 ح 229.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست