اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 160
تقريبا. و توقّف فيه في التذكرة، قال و كذا لو ربط رجله بسير للحاجة
بل عبثا[1].
قلت: أمّا
السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر، و أما العبث فان منع فالأقرب الفساد إن أوجبنا
المسح الى الكعبين- و هو الأقرب كما مرّ- لأنّه قد تخلّف شيء خارج عن النص.
الثالث:
قال
الصدوقان: عن العالم (عليه السلام): «ثلاثة لا أتّقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و
المسح على الخفين، و متعة الحج»[2]. و هو في الكافي و
التهذيب بسند صحيح عن زرارة، قال: قلت له: أ في مسح الخفين تقيّة؟ فقال:
«ثلاث لا
أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج»[3].
و تأوّله
زرارة- رحمه اللّٰه- بنسبته الى نفسه، و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا
فيهنّ أحدا[4]. و تأوّله الشيخ بالتقيّة، لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى
الخوف على النفس أو المال[5]، لما مرّ من جواز
ذلك للتقية.
قلت: و يمكن
أن يقال: انّ هذه الثلاث لا يقع الإنكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون
متعة الحج، و أكثرهم يحرّم المسكر، و من خلع خفّه و غسل رجليه فلا إنكار عليه، و
الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما. و على هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى
نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة فيه، و إذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقية.
الرابع: المقتضى للمسح على
الخفين عينا هو الضرورة و التقية،
فيدوم
بدوامهما و لا يتقدّر بما قدّروه. فإذا زالت الضرورة و لم يحدث، فهل يعيد لصلاة