responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 159

عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، انّما موضعها أهل الولاية» [1] قال في المعتبر: اتفقوا على انه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة، و الرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلّدا [2].

الثاني: قد مرّ جواز المسح على العربي

و ان لم يدخل يده تحت الشّراك.

قال ابن الجنيد- في النعال-: و ما كان منها غير مانع لوصول الراحة و الأصابع أو بعضها إلى مماسّة القدمين، فلا بأس بالمسح عليهما.

قال: و قد روي المسح عليهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و الباقر و الصادق عليهما السلام، و انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضّأ و مسح على نعليه، فقال له المغيرة: أ نسيت يا رسول اللّٰه؟ قال: «بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي».

قال: و روى الطبريّ و السّاجيّ و غيرهما أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح عليهما، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و عبد اللّٰه بن عباس، و عبد اللّٰه بن عمر، و أوس بن أوس. و روي عن أبي ظبيان و زيد الجهني أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) توضأ و مسح عليهما.

فرع:

ظاهر كلام ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي، فيجوز على كل ما لا يمنع. فحينئذ يجوز في السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشّراك‌


[1] الكافي 3: 545 ح 1، علل الشرائع: 373، التهذيب 4: 54 ح 143.

[2] المعتبر 2: 766.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست