اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 159
عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، قالا: في الرجل يكون في بعض هذه
الأهواء الحروريّة و المرجئة و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و
يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من
ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها، لأنّه وضع
الزكاة في غير موضعها، انّما موضعها أهل الولاية»[1] قال في المعتبر: اتفقوا على انه لا يعيد شيئا من عبادته
التي فعلها سوى الزكاة، و الرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو
مقلّدا[2].
الثاني: قد مرّ جواز المسح
على العربي
و ان لم
يدخل يده تحت الشّراك.
قال ابن
الجنيد- في النعال-: و ما كان منها غير مانع لوصول الراحة و الأصابع أو بعضها إلى
مماسّة القدمين، فلا بأس بالمسح عليهما.
قال: و قد
روي المسح عليهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و الباقر و الصادق عليهما
السلام، و انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضّأ و مسح على
نعليه، فقال له المغيرة: أ نسيت يا رسول اللّٰه؟ قال: «بل أنت نسيت هكذا
أمرني ربي».
قال: و روى
الطبريّ و السّاجيّ و غيرهما أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله) مسح عليهما، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و عبد اللّٰه بن عباس، و
عبد اللّٰه بن عمر، و أوس بن أوس. و روي عن أبي ظبيان و زيد الجهني أنّ أمير
المؤمنين (عليه السلام) توضأ و مسح عليهما.
فرع:
ظاهر كلام
ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي، فيجوز على كل ما لا يمنع. فحينئذ يجوز في
السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشّراك