اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 15
مخالف لما أمر به النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الحفر.
و كذا لا
يجزئ جعله في تابوت من صخر أو غيره، مكشوفا أو مغطى، و ان حصل الغرضان، لعدم مسمّى
الدفن، و يجزئ مع التعذّر. نعم، لو دفن بالتابوت في الأرض جاز، لكنه مكروه إجماعا،
نقله في المبسوط[1] و لا فرق في الكراهية بين أنواع التابوت.