responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 15

مخالف لما أمر به النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الحفر.

و كذا لا يجزئ جعله في تابوت من صخر أو غيره، مكشوفا أو مغطى، و ان حصل الغرضان، لعدم مسمّى الدفن، و يجزئ مع التعذّر. نعم، لو دفن بالتابوت في الأرض جاز، لكنه مكروه إجماعا، نقله في المبسوط [1] و لا فرق في الكراهية بين أنواع التابوت.


[1] المبسوط 1: 187.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست