responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 152

هكذا» و أشار الى مشط رجله. فقالوا له: ان الناس يقولون هكذا! فقال: «لا، هذا قول الخاصة، و ذاك قول العامة».

نعم، لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح، إما لجعل «الى» بمعنى (مع)، و اما لإدخال الغاية في المغيّا لعدم المفصل المحسوس، قرب مما قاله و ان لم يكن إياه، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب و الأخبار بخلافه. و يؤيّده النص على المسح على النعلين من غير استبطان الشّراك كما تقدّم [1]. و رواه الأحول عن الباقر (عليه السلام) قال: «و لا يدخل أصابعه تحت الشراك» [2] و صرّح في المعتبر بعدم دخولهما محتجا برواية زرارة المذكورة [3].

و لك ان تقول: إن كان هذا تحديدا للمسح وجب إدخال الكعبين فيه كالمرافق، و ان كان تحديدا للممسوح فلا يجب البلوغ الى الكعبين فضلا عن دخولهما، لأنّه لا يراد به الاستيعاب قطعا، بل المراد به بيان [4] محل المسح، و بالجملة دخولهما أحوط.

الثانية: يجب المسح بالبلّة

كما قلناه في الرأس، و أحكامه أحكامه. و لو غسل موضع المسح اختيارا بطل، لما سلف و لو كان لتقية، صحّ.

و لو أراد التنظيف قدّم غسل الرجلين على الوضوء، و لو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك، و كذا لو غسلهما لتنظيف.

و في خبر زرارة قال: قال: «إن بدا لك فغسلت فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفترض» [5].

و قال المفيد: يجعل بين الغسل و المسح مهلة، و لا يتابع بينهما، ليفصل‌


[1] تقدّم في 147 الهامش 8.

[2] الكافي 3: 25 ح 5 عن زرارة و بكير.

[3] المعتبر 1: 151.

و رواية زرارة تقدمت في ص 147 الهامش 8.

[4] ليست في س.

[5] الكافي 3: 31 ح 8، التهذيب 1: 65 ح 186، 93 ح 247، الاستبصار 1: 65 ح 193.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست