اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 152
هكذا» و أشار الى مشط رجله. فقالوا له: ان الناس يقولون هكذا! فقال:
«لا، هذا قول الخاصة، و ذاك قول العامة».
نعم، لو قيل
بوجوب إدخال الكعبين في المسح، إما لجعل «الى» بمعنى (مع)، و اما لإدخال الغاية في
المغيّا لعدم المفصل المحسوس، قرب مما قاله و ان لم يكن إياه، إلّا أنّ ظاهر
الأصحاب و الأخبار بخلافه. و يؤيّده النص على المسح على النعلين من غير استبطان
الشّراك كما تقدّم[1]. و رواه الأحول عن الباقر (عليه السلام) قال: «و لا يدخل
أصابعه تحت الشراك»[2] و صرّح في المعتبر بعدم دخولهما محتجا
برواية زرارة المذكورة[3].
و لك ان
تقول: إن كان هذا تحديدا للمسح وجب إدخال الكعبين فيه كالمرافق، و ان كان تحديدا
للممسوح فلا يجب البلوغ الى الكعبين فضلا عن دخولهما، لأنّه لا يراد به الاستيعاب
قطعا، بل المراد به بيان[4] محل المسح، و بالجملة دخولهما أحوط.
الثانية: يجب المسح بالبلّة
كما قلناه
في الرأس، و أحكامه أحكامه. و لو غسل موضع المسح اختيارا بطل، لما سلف و لو كان
لتقية، صحّ.
و لو أراد
التنظيف قدّم غسل الرجلين على الوضوء، و لو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك،
و كذا لو غسلهما لتنظيف.
و في خبر
زرارة قال: قال: «إن بدا لك فغسلت فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفترض»[5].
و قال
المفيد: يجعل بين الغسل و المسح مهلة، و لا يتابع بينهما، ليفصل