responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 151

أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك» في رواية زرارة و أخيه بكير [1].

و قال في المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من (رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و لأنّ الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه [2].

و قال في موضع آخر: تجزئ الأنملة [3] و قد تبع المفيد في ذلك حيث قال:

يجزئه ان يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبّحته من أصابعها إلى الكعبين [4].

و أهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون و ان أراد به لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر. و لأنّه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة، لأن الخاصّة على ما ذكر، و العامة على أنّ الكعبين ما نتأ عن يمين الرجل و شمالها، مع استيعاب الرجل ظهرا و بطنا، و مع إدخال الكعبين في الغسل كالمرفقين.

و من أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة، قال: اختلف الناس في الكعب. فأخبرني أبو نصر، عن الأصمعي:

أنه الناتئ في أسفل الساق عن يمين و شمال. و أخبرني سلمة، عن الفرّاء، قال:

هو في مشط الرجل، و قال هكذا برجله. قال أبو العباس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم. قال: و أخبرني سلمة، عن الفراء، عن الكسائي، قال: قعد محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) في مجلس كان له و قال: «ها هنا الكعبان». قال: فقالوا هكذا. فقال: «ليس هو هكذا و لكنّه‌


[1] تقدّم في ص 5 الهامش 131.

[2] المعتبر 1: 150.

[3] المعتبر 1: 152.

[4] المقنعة: 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست