اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 151
أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك» في
رواية زرارة و أخيه بكير[1].
و قال في
المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من (رءوس الأصابع إلى
الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، و لأنّ
الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه[2].
و قال في
موضع آخر: تجزئ الأنملة[3] و قد تبع المفيد في ذلك حيث قال:
يجزئه ان
يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبّحته من أصابعها إلى الكعبين[4].
و أهل اللغة
إن أراد بهم العامة فهم مختلفون و ان أراد به لغوية الخاصة فهم متفقون على ما
ذكرناه حسب ما مر. و لأنّه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة، لأن
الخاصّة على ما ذكر، و العامة على أنّ الكعبين ما نتأ عن يمين الرجل و شمالها، مع
استيعاب الرجل ظهرا و بطنا، و مع إدخال الكعبين في الغسل كالمرفقين.
و من أحسن
ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة، قال: اختلف الناس في
الكعب. فأخبرني أبو نصر، عن الأصمعي:
أنه الناتئ
في أسفل الساق عن يمين و شمال. و أخبرني سلمة، عن الفرّاء، قال:
هو في مشط
الرجل، و قال هكذا برجله. قال أبو العباس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب
المنجم. قال: و أخبرني سلمة، عن الفراء، عن الكسائي، قال: قعد محمد بن علي بن
الحسين (عليهم السلام) في مجلس كان له و قال: «ها هنا الكعبان». قال: فقالوا هكذا.
فقال: «ليس هو هكذا و لكنّه