و هل يشترط
جفاف الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق على جواز المسح عليهما
رطبتين[2]. و بالغ ابن الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء و المسح
فيه عند الضرورة[3]. قال ابن إدريس: لأنه ماسح إجماعا، و الظواهر[4] من الآي و
الأخبار تتناوله[5]. و قال المحقق: لأن يديه لا تنفكّ عن ماء الوضوء[6].
و اما ابن
الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
و قوّى
الفاضل المنع، محتجا بأنّه مسح بماء جديد[7]، و هو بإزاء قول
المحقق. و له أن يقول: الواجب في المسح مسماه، و الجري فيه غير معتبر، و هذا صادق
مع هذا الماء الجديد، لأنّه و ان قلّ فلا يقصر عن المسمى.
نعم، لو غلب
ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. و بالجملة ما ذكروه قويّ، و ما ذكره أحوط.
الثالثة: هل ظهر القدم محل
للمسح كالمقدّم في الرأس،
بحيث لو وقع
المسح على جزء منه يجزئ كالرأس، و يكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟
يحتمل ذلك،
تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه، و لحديث الأخوين عن الباقر (عليه السلام)[8]. و منعه في
المعتبر بعد التردّد، محتجّا بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية[9] و لا ريب
انه أحوط، و عليه عمل الأصحاب.