اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 150
امام الساق حيث يقع معقد الشراك من النعل.
و لثبوت
المسح المستلزم لذلك لامتناع خرق الإجماع، و لقوله تعالى:
إِلَى
الْكَعْبَيْنِ و لو أراد الظّنبوبين لقال: إلى الكعاب.
و للنقل
المتواتر عن أهل البيت (عليهم السلام)، كما رواه زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه
السلام) و سألاه عن الكعبين؟ فقال: هاهنا. يعني: المفصل دون عظم الساق[1].
و عن ميسر
عن أبي جعفر (عليه السلام): انّه وصف الكعب في ظهر القدم[2].
و عنه (عليه
السلام) في وصف وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله):
ثم مسح رأسه
و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم، و قال: «هذا هو الكعب» و أومأ بيده الى أسفل
العرقوب، و قال: «هذا هو الظنبوب»[3].
تنبيه:
تفرّد
الفاضل بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، و صبّ عبارات الأصحاب كلها عليه،
و جعله مدلول كلام الباقر (عليه السلام)، محتجّا برواية زرارة عن الباقر (عليه
السلام) المتضمّنة لمسح ظهر القدمين، و هو يعطي الاستيعاب، و بأنه أقرب الى حدّ
أهل اللغة[4].
و جوابه:
انّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد، لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منّا، و
قد تقدّم قول الباقر (عليه السلام): «إذا مسحت بشيء من رأسك،