responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 150

امام الساق حيث يقع معقد الشراك من النعل.

و لثبوت المسح المستلزم لذلك لامتناع خرق الإجماع، و لقوله تعالى:

إِلَى الْكَعْبَيْنِ و لو أراد الظّنبوبين لقال: إلى الكعاب.

و للنقل المتواتر عن أهل البيت (عليهم السلام)، كما رواه زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) و سألاه عن الكعبين؟ فقال: هاهنا. يعني: المفصل دون عظم الساق [1].

و عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام): انّه وصف الكعب في ظهر القدم [2].

و عنه (عليه السلام) في وصف وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله):

ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم، و قال: «هذا هو الكعب» و أومأ بيده الى أسفل العرقوب، و قال: «هذا هو الظنبوب» [3].

تنبيه:

تفرّد الفاضل بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، و صبّ عبارات الأصحاب كلها عليه، و جعله مدلول كلام الباقر (عليه السلام)، محتجّا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) المتضمّنة لمسح ظهر القدمين، و هو يعطي الاستيعاب، و بأنه أقرب الى حدّ أهل اللغة [4].

و جوابه: انّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد، لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منّا، و قد تقدّم قول الباقر (عليه السلام): «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك،


[1] الكافي 3: 25 ح 5، التهذيب 1: 76 ح 191.

[2] الكافي 3: 26 ح 7، التهذيب 1: 75 ح 189، الاستبصار 1: 69 ح 210.

[3] التهذيب 1: 75 ح 190.

و الظنبوب: حرف الساق اليابس من قدم، و قيل: هو ظاهر الساق، لسان العرب مادة- ظنب.

[4] مختلف الشيعة: 24.

و رواية زرارة في الكافي 3: 25 ح 4، و الفقيه 1: 24 ح 74.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست