responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 149

حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك، و اما المسح فلا محمل له و لا اشتباه فيه، و بتقدير تعارض الروايات تتساقط، فنرجع الى كتاب اللّٰه تعالى الصريح في المسح.

مسائل:

الأولى: الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم.

و عليه إجماعنا، و هو مذهب الحنفية [1]. و بعض الشافعية [2]. و أكثر الأصحاب عبر عنهما بالناتئين في وسط القدم أو ظهر القدم.

و قال المفيد: هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل و المشط [3].

و قال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم [4].

و ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم السّاق [5] لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع، و منه كعب ثدي الجارية إذا علا، قال [6]:

قد كعب الثدي على نحرها

في مشرق ذي صبح نائر

قال العلّامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب: هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامّة، فهما عند العرب الفصحاء و غيرهم جاهلييهم و اسلاميّيهم تسميان المنجمين- بفتح الجيم و الميم- و الرهرهتين- بضم الرائين. و أكثر في الشواهد على أنّ الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم‌


[1] احكام القرآن للجصاص 2: 347، بدائع الصنائع 1: 7، اللباب 1: 6.

[2] المجموع 1: 422، السراج الوهاج: 17.

[3] المقنعة: 5.

[4] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 24.

[5] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 24.

[6] ديوان الأعشى 93 (ط المكتبة الثقافية بيروت) ص 93 و فيه:

قد نهد الثدي على صدرها

في مشرق ذي صبح نائر

.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست