اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 149
حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك، و اما المسح فلا محمل له
و لا اشتباه فيه، و بتقدير تعارض الروايات تتساقط، فنرجع الى كتاب اللّٰه
تعالى الصريح في المسح.
مسائل:
الأولى: الكعبان عندنا معقد
الشراك وقبتا القدم.
و عليه
إجماعنا، و هو مذهب الحنفية[1]. و بعض الشافعية[2]. و أكثر
الأصحاب عبر عنهما بالناتئين في وسط القدم أو ظهر القدم.
و قال
المفيد: هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل و المشط[3].
و ابن
الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم السّاق[5] لاشتقاقه من قولهم
كعب إذا ارتفع، و منه كعب ثدي الجارية إذا علا، قال[6]:
قد كعب الثدي على نحرها
في مشرق ذي صبح نائر
قال
العلّامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب: هاتان العقدتان في أسفل الساقين
اللتان تسميان كعبين عند العامّة، فهما عند العرب الفصحاء و غيرهم جاهلييهم و
اسلاميّيهم تسميان المنجمين- بفتح الجيم و الميم- و الرهرهتين- بضم الرائين. و
أكثر في الشواهد على أنّ الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم