اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 148
و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «و امسح
على القدمين»[1].
و عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ: «فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) للنّاس فضيعوه»[2].
و عن جعفر
بن سليمان عن الكاظم (عليه السلام): جواز إدخال اليد في الخلف المخرّق و مسح ظهر
القدم[3].
و اعتمدوا
على وصف عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و
آله) و غسل رجليه[4]. و خبر عبد اللّٰه بن عمر: انّ النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) رأى قوما و أقدامهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: «ويل
للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء»[5]. و يقرب منهما خبر
أبي هريرة[6]. و روي أنّ عثمان حكاه أيضا، و قال:
رأيت رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يوما توضّأ نحو وضوئي هذا[7].
و الجواب:
هذه معارضة بطرق أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعرف به و أكثر اطّلاعا عليه، مع
اعتضادها بالكتاب. على أنّ قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك، فجاز أن يكون قد
غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف، و كذا