responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 148

و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «و امسح على القدمين» [1].

و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: «فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) للنّاس فضيعوه» [2].

و عن جعفر بن سليمان عن الكاظم (عليه السلام): جواز إدخال اليد في الخلف المخرّق و مسح ظهر القدم [3].

و اعتمدوا على وصف عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم وضوء النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و غسل رجليه [4]. و خبر عبد اللّٰه بن عمر: انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) رأى قوما و أقدامهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» [5]. و يقرب منهما خبر أبي هريرة [6]. و روي أنّ عثمان حكاه أيضا، و قال:

رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يوما توضّأ نحو وضوئي هذا [7].

و الجواب: هذه معارضة بطرق أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعرف به و أكثر اطّلاعا عليه، مع اعتضادها بالكتاب. على أنّ قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك، فجاز أن يكون قد غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف، و كذا‌


[1] الكافي 3: 29 ح 2.

[2] الكافي 3: 30 ح 4، الفقيه 1: 56 ح 212.

[3] الكافي 3: 31 ح 10، التهذيب 1: 65 ح 185.

[4] الموطأ 1: 18، صحيح البخاري 1: 58، صحيح مسلم 1: 210 ح 235، سنن أبي داود 1:

29 ح 118، الجامع الصحيح 1: 66 ح 47، سنن النسائي 1: 71، سنن الدار قطني 1: 81.

[5] صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 214 ح 241، سنن ابن ماجة 1: 55 ح 450، السنن الكبرى 1: 69.

[6] صحيح مسلم 1: 214 ح 241، سنن ابن ماجة 1: 154 ح 453، الجامع الصحيح 1: 58 ح 41، السنن الكبرى 1: 69.

[7] صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 204 ح 226، سنن أبي داود 1: 26 ح 106، سنن النسائي 1: 64، سنن الدار قطني 1: 83.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست