responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 141

الثامنة: يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب،

لأنه مظنّة التبذل، و تمسح بثلاث أصابع.

و يجوز في غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع، و تجزئ الأنملة، قاله الصدوق و المفيد- رحمهما اللّٰه [1]. و الذي في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «يجزئها ان تمسح قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي خمارها» [2].

نعم، في رواية الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت برأسها و تضع الخمار عنها، و في الأربع الباقية تمسح بناصيتها» [3].

فروع:

الأول: الفرض بالمسح عندنا وصول البلّة بواسطة اليد،

و لا يكفي وصول البلّة وحدها. فلو قطر على المحل (ماء الوضوء) [4] أو مسح بآلة غير اليد، لم يجز لمخالفته المعهود.

و لو مسح على حائل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز، لاقتضاء «الباء» الإلصاق مع التبعيض. نعم، لو أدخل يده تحت الجبهة و مسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية، أجزأ. و لو وضع يده بالبلّة على المحل و لم يمسح، فالأقرب: عدم الاجزاء، لعدم مسمّى المسح.

و الظاهر: أنّ باطن اليد أولى. نعم، لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ. و لو تعذّر المسح بالكفّ، فالأقرب جوازه بالذّراع.

الثاني: يجوز المسح على كل من البشرة و الشعر المختص بالمقدّم،

لصدق الناصية عليهما. و لو مسح على شعر خارج عن المقدّم، لم يصح و لو جمعه على‌


[1] المقنعة: 5، و في الفقيه 1: 30، و المقنع: 6، و الهداية: 17 بلفظ: تدخل إصبعها.

[2] الكافي 3: 30 ح 5، التهذيب 1: 77 ح 195.

[3] التهذيب 1: 77 ح 194، باختصار في الألفاظ.

[4] ليست في س.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست