اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 141
الثامنة:
يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة و المغرب،
لأنه مظنّة
التبذل، و تمسح بثلاث أصابع.
و يجوز في
غيرهما إدخال الإصبع تحت القناع، و تجزئ الأنملة، قاله الصدوق و المفيد- رحمهما
اللّٰه[1]. و الذي في رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام):
«يجزئها ان تمسح قدر ثلاث أصابع، و لا تلقي خمارها»[2].
نعم، في
رواية الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال،
إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت برأسها و تضع الخمار عنها، و في الأربع الباقية تمسح
بناصيتها»[3].
فروع:
الأول: الفرض بالمسح عندنا
وصول البلّة بواسطة اليد،
و لا يكفي
وصول البلّة وحدها. فلو قطر على المحل (ماء الوضوء)[4] أو مسح
بآلة غير اليد، لم يجز لمخالفته المعهود.
و لو مسح
على حائل غير مانع من وصول الماء إلى البشرة لم يجز، لاقتضاء «الباء» الإلصاق مع
التبعيض. نعم، لو أدخل يده تحت الجبهة و مسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية،
أجزأ. و لو وضع يده بالبلّة على المحل و لم يمسح، فالأقرب: عدم الاجزاء، لعدم
مسمّى المسح.
و الظاهر:
أنّ باطن اليد أولى. نعم، لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ. و لو تعذّر
المسح بالكفّ، فالأقرب جوازه بالذّراع.
الثاني: يجوز المسح على كل
من البشرة و الشعر المختص بالمقدّم،
لصدق
الناصية عليهما. و لو مسح على شعر خارج عن المقدّم، لم يصح و لو جمعه على
[1]
المقنعة: 5، و في الفقيه 1: 30، و المقنع: 6، و الهداية: 17 بلفظ: تدخل إصبعها.