و قال ابن
الجنيد: لو مسح من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه، و لو
اعتقد فرضه لم يجزه إلّا أن يعود الى مسحه[3]. و يضعف باشتماله
على الواجب، فلا يؤثّر الاعتقاد في الزائد.
و أبو
الصلاح أبطل الوضوء لو تديّن بالزيادة في العسل أو المسح[4] و هو
كالأول في الردّ. نعم، يأثم باعتقاده.
الرابع: لو مسح بثلاث
أصابع،
فالأقرب: ان
الزائد موصوف بالاستحباب، لجواز تركه. و يمكن الوجوب، لأنه أحد جزئيات الكلّي. هذا
إذا أوقعه دفعة، و لو أوقعه تدريجا فالزائد مستحبّ قطعا.
الخامس: يجوز كون البلل من
الغسلة الثانية،
لما يأتي من
استحبابها، و من منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أمّا الثالثة فإن قلنا بتحريمها لم
يجز، و ان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء، و الأقرب: عدمه، لأنّها لا تعدّ من
الوضوء و وجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء، و هو الذي نصره في المعتبر[5].