responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 142

المقدّم. و لو كان شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية، لم يجز.

و كذا لا يجزئ المسح على الجمّة، و هي: مجتمع شعر الناصية عند عقصه.

نعم، لو أدخل يده تحت الجمّة، و مسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية، أجزأ. و للأغم و الأصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة.

الثالث: لا يستحبّ مسح جميع الرأس عندنا،

لعدم توظيف الشرع، و الأقرب: كراهيته، لأنه تكلّف ما لا يحتاج اليه.

و حرّمه ابن حمزة [1] لمخالفة الشرع.

و في الخلاف: أجمعنا على أنّه بدعة فيجب نفيه [2].

و قال ابن الجنيد: لو مسح من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه، و لو اعتقد فرضه لم يجزه إلّا أن يعود الى مسحه [3]. و يضعف باشتماله على الواجب، فلا يؤثّر الاعتقاد في الزائد.

و أبو الصلاح أبطل الوضوء لو تديّن بالزيادة في العسل أو المسح [4] و هو كالأول في الردّ. نعم، يأثم باعتقاده.

الرابع: لو مسح بثلاث أصابع،

فالأقرب: ان الزائد موصوف بالاستحباب، لجواز تركه. و يمكن الوجوب، لأنه أحد جزئيات الكلّي. هذا إذا أوقعه دفعة، و لو أوقعه تدريجا فالزائد مستحبّ قطعا.

الخامس: يجوز كون البلل من الغسلة الثانية،

لما يأتي من استحبابها، و من منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أمّا الثالثة فإن قلنا بتحريمها لم يجز، و ان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء، و الأقرب: عدمه، لأنّها لا تعدّ من الوضوء و وجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء، و هو الذي نصره في المعتبر [5].


[1] الوسيلة: 50.

[2] الخلاف 1: 83 المسألة 30.

[3] مختلف الشيعة: 24.

[4] الكافي في الفقه: 132.

[5] المعتبر 1: 147، 160.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست