responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140

فقلت: أ بماء جديد؟ فقال- برأسه-: نعم [1].

و خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال: «إن غسله فانّ ذلك يجزئه» [2].

و خبر عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلّا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: «أجزأه ذلك» [3].

و خبر أيوب بن نوح، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك، و من غسل فلا بأس» [4].

قلنا: هي معارضة بأشهر منها و بعمل الأصحاب، فتؤوّل بالتقيّة. و خبر علي مأوّل بأن المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. و المكاتبة ضعيفة، و لو صحّت حملت على التقية أو على ان يراد بالغسل التنظيف، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام): الفريضة في كتاب اللّٰه المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف [5].

السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا،

لمخالفة الأمر، و عدم صدق أحدهما على الآخر، و لتحريم الماء الجديد. و روى محمد بن مروان، قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة». قلت: فكيف! قال: «لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه» [6].


[1] التهذيب 1: 58، ح 163، الاستبصار 1: 58 ح 173.

[2] قرب الاسناد: 84، التهذيب 1: 359 ح 1082، الاستبصار 1: 75 ح 231.

[3] التهذيب 1: 66 ح 187، الاستبصار 1: 65 ح 194.

[4] التهذيب 1: 64 ح 180، الاستبصار 1: 65 ح 195.

[5] التهذيب 1: 64 ح 181، الاستبصار 1: 64 ح 192.

[6] الكافي 3: 31 ح 9، علل الشرائع: 289، التهذيب 1: 65 ح 184، الاستبصار 1: 64 ح 191.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست