و خبر علي
بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتلّ
رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال: «إن غسله فانّ
ذلك يجزئه»[2].
و خبر عمار
بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلّا
رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: «أجزأه ذلك»[3].
و خبر أيوب
بن نوح، قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال:
«الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك، و من غسل فلا بأس»[4].
قلنا: هي
معارضة بأشهر منها و بعمل الأصحاب، فتؤوّل بالتقيّة. و خبر علي مأوّل بأن المراد
بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. و المكاتبة ضعيفة، و لو صحّت حملت على التقية أو
على ان يراد بالغسل التنظيف، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام):
الفريضة في كتاب اللّٰه المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف[5].
السابعة: لا يجزئ الغسل عن
المسح عندنا،
لمخالفة
الأمر، و عدم صدق أحدهما على الآخر، و لتحريم الماء الجديد. و روى محمد بن مروان،
قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل
اللّٰه منه صلاة». قلت: فكيف! قال: «لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه»[6].