responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 135

قلّم ظفره أو جزّ شعره- و يجب في طهارة أخرى.

الخامس:

لو احتاج المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله، و لو بأجرة و إن زادت عن المثل- على الأقرب- مع القدرة، لوجوب المقدمة. و يمكن منع وجوب الزائد عن اجرة المثل، للضرر. و لو تعذّر، تيمّم إن أمكن، و إلّا فهو فاقد للطهور، و قد سبق.

الواجب الرابع: مسح الرأس.

للنص، و الإجماع، و فيه مسائل:

الأولى: يختص المقدّم بإجماعنا

، لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح بناصيته في الوضوء البياني- رواه المغيرة بن شعبة [1]- و حكى عثمان وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): فمسح رأسه مرة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا [2] و لما في وصف الباقر (عليه السلام) [3].

و عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «مسح الرأس على مقدّمه» [4].

و تحمل رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) بمسح مقدّم الرأس و مؤخّره [5] على التقية، إذ هي خلاف إجماع الإمامية.

الثانية: الواجب في المقدّم مسمّى المسح،

لإطلاق الأمر بالمسح الكلّي فلا يتقيد بجزء بعينه، لأن «الباء» هنا للتبعيض لغة و نقلا عن أهل البيت (عليهم السلام)، و غيرهم.


[1] صحيح مسلم 1: 230 ح 81، سنن أبي داود 1: 38 ح 150.

[2] صحيح البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 204 ح 226، سنن أبي داود 1: 26 ح 106، سنن النسائي 1: 64، سنن الدار قطني 1: 83.

[3] تقدم في ص 130 الهامش 4.

[4] التهذيب 1: 62 ح 171، الاستبصار 1: 60 ح 176.

[5] التهذيب 1: 63 ح 170.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست