اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 135
قلّم ظفره أو جزّ شعره- و يجب في طهارة أخرى.
الخامس:
لو احتاج
المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله، و لو بأجرة و إن زادت عن المثل- على
الأقرب- مع القدرة، لوجوب المقدمة. و يمكن منع وجوب الزائد عن اجرة المثل، للضرر.
و لو تعذّر، تيمّم إن أمكن، و إلّا فهو فاقد للطهور، و قد سبق.
الواجب الرابع: مسح الرأس.
للنص، و
الإجماع، و فيه مسائل:
الأولى: يختص المقدّم
بإجماعنا
، لأنّ
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح بناصيته في الوضوء البياني- رواه
المغيرة بن شعبة[1]- و حكى عثمان وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه
عليه و آله): فمسح رأسه مرة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا[2] و لما في
وصف الباقر (عليه السلام)[3].
و عن محمد
بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «مسح الرأس على مقدّمه»[4].
و تحمل
رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) بمسح مقدّم الرأس و مؤخّره[5] على
التقية، إذ هي خلاف إجماع الإمامية.
الثانية: الواجب في المقدّم
مسمّى المسح،
لإطلاق
الأمر بالمسح الكلّي فلا يتقيد بجزء بعينه، لأن «الباء» هنا للتبعيض لغة و نقلا عن
أهل البيت (عليهم السلام)، و غيرهم.
[1]
صحيح مسلم 1: 230 ح 81، سنن أبي داود 1: 38 ح 150.
[2] صحيح
البخاري 1: 52، صحيح مسلم 1: 204 ح 226، سنن أبي داود 1: 26 ح 106، سنن النسائي 1:
64، سنن الدار قطني 1: 83.