responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136

أمّا اللغة، فكقوله تعالى يَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ [1]، و قول الشاعر [2]:

شربن بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج خضر لهنّ نئيج

و هو كثير الشواهد، و لأنّها دخلت على المتعدّي بنفسه فلا بدّ لها من فائدة، و إنكار سيبويه و ابن جنّي شهادة على النفي، و معارض: بإقرار الأصمعي و أبي علي- في التذكرة- و ابن كيسان و القتيبي، قيل: و الكوفيون. و الظاهر: أنّهما نفياه عن أصحابهما البصريّين لا غير، صرّح به ابن جني.

و أما النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «انّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء» [3] و هو قول الشافعي أيضا [4].

الثالثة: لا يجزئ أقلّ من إصبع،

قاله الراوندي في أحكام القرآن [5]. و في المختلف: المشهور الاكتفاء به [6].

و في المقنعة: يجزئ إصبع يضعها عليه عرضا، و الثلاث أسبغ [7].

و في النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس، و لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار [8].

و الصدوق: حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة [9]. و أوجبها المرتضى‌


[1] سورة الإنسان: 6.

[2] أبو ذؤيب الهذلي، راجع: شرح ابن عقيل 2: 6، أوضح المسالك 2: 117.

[3] الكافي 3: 30 ح 4، الفقيه 1: 56 ح 212، علل الشرائع: 279، التهذيب 1: 61 ح 168، الاستبصار 1: 62 ح 186.

[4] الام 1: 24، المجموع 1: 398.

[5] فقه القرآن 1: 29.

[6] مختلف الشيعة: 23.

[7] المقنعة: 5.

[8] النهاية: 14.

[9] الفقيه 1: 28.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست