اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 136
أمّا اللغة، فكقوله تعالى يَشْرَبُ
بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ[1]، و قول الشاعر[2]:
شربن بماء البحر ثم ترفعت
متى لجج خضر لهنّ نئيج
و هو كثير
الشواهد، و لأنّها دخلت على المتعدّي بنفسه فلا بدّ لها من فائدة، و إنكار سيبويه
و ابن جنّي شهادة على النفي، و معارض: بإقرار الأصمعي و أبي علي- في التذكرة- و
ابن كيسان و القتيبي، قيل: و الكوفيون. و الظاهر: أنّهما نفياه عن أصحابهما
البصريّين لا غير، صرّح به ابن جني.
و أما
النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «انّ المسح ببعض الرأس لمكان
الباء»[3] و هو قول الشافعي أيضا[4].
الثالثة: لا يجزئ أقلّ من
إصبع،
قاله
الراوندي في أحكام القرآن[5]. و في المختلف:
المشهور الاكتفاء به[6].
و في
المقنعة: يجزئ إصبع يضعها عليه عرضا، و الثلاث أسبغ[7].
و في
النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس، و لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة
للمختار[8].
و الصدوق:
حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة[9]. و أوجبها المرتضى