responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 134

غسل الباقي من العضد، لقول أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) في مقطوع اليد من المرفق: «يغسل ما بقي»، رواه عنه علي أخوه في الصحيح [1].

و في قوله (عليه السلام) إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد، كما روى العامة استحباب تطويل الغرّة و التحجيل [2] و به استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد [3].

و ابن الجنيد أطلق غسل الباقي من عضده [4] و لعلّه أراد الندب إذ لا قائل بالوجوب.

و لو قطعت من مفصل المرفق، فالأقرب: وجوب غسل الباقي، لأنّ المرفق مجموع عظم العضد و عظم الذراع، فإذا فقد بعضه غسل الباقي.

و في المعتبر: لو قطعت من المرفق استحبّ مسح موضع القطع بالماء [5]. فإن أراد دخول المرفق في القطع كما في المبسوط [6] فذاك، و إلّا فالأقرب الوجوب، إلّا أن يبنى على أنّ غسل الجزء الأعلى إنّما وجب لأنه من باب المقدّمة فلم يجب بالأصالة. و هذا يتم إذا جعلت «الى» لانتهاء الغاية، و لو جعلت بمعنى «مع» فغسله مقصود، إلّا أن يقال: المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين.

و روى رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» [7] و هو مطلق.

و لو قطعت يده [8] أو بعضها بعد الوضوء لم يجب غسل ما ظهر منها- كما لو‌


[1] الكافي 3: 29 ح 9، الفقيه 1: 30 ح 99، التهذيب 1: 360 ح 1086.

[2] صحيح مسلم 1: 216 ح 246، معرفة السنن 1: 244، السنن الكبرى 1: 77.

[3] راجع: المجموع 1: 428، فتح العزيز 1: 422.

[4] مختلف الشيعة: 23.

[5] المعتبر 1: 144.

[6] المبسوط 1: 21.

[7] التهذيب 1: 359 ح 1078.

[8] في س: يداه.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست