اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 134
غسل الباقي من العضد، لقول أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) في مقطوع
اليد من المرفق: «يغسل ما بقي»، رواه عنه علي أخوه في الصحيح[1].
و في قوله
(عليه السلام) إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد، كما روى العامة استحباب تطويل
الغرّة و التحجيل[2] و به استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد[3].
و ابن
الجنيد أطلق غسل الباقي من عضده[4] و لعلّه أراد الندب
إذ لا قائل بالوجوب.
و لو قطعت
من مفصل المرفق، فالأقرب: وجوب غسل الباقي، لأنّ المرفق مجموع عظم العضد و عظم
الذراع، فإذا فقد بعضه غسل الباقي.
و في
المعتبر: لو قطعت من المرفق استحبّ مسح موضع القطع بالماء[5]. فإن أراد
دخول المرفق في القطع كما في المبسوط[6] فذاك، و إلّا
فالأقرب الوجوب، إلّا أن يبنى على أنّ غسل الجزء الأعلى إنّما وجب لأنه من باب
المقدّمة فلم يجب بالأصالة. و هذا يتم إذا جعلت «الى» لانتهاء الغاية، و لو جعلت
بمعنى «مع» فغسله مقصود، إلّا أن يقال: المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين.
و روى رفاعة
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ؟ قال:
«يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»[7] و هو مطلق.
و لو قطعت
يده[8] أو بعضها بعد الوضوء لم يجب غسل ما ظهر منها- كما لو