اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 133
الاسم لها.
الثالث:
يجب غسل
الكفّ و الإصبع و الذراع الزوائد تحت المرفق، لتبعية اليد.
و لو كانت
له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب، و لو تميّزت
غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة. و عليه يحمل إطلاق المبسوط: بعدم وجوب غسل الزائدة
فوق المرفق، إلّا أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية[1].
و يمكن وجوب
غسل اليد الزائدة مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع و المختلف[2]، للعموم. و
ان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت
المرفق. و يضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
و تعلم
الزائدة[3] بالقصر الفاحش، و نقص الأصابع، و فقد البطش و ضعفه.
و لو تدلّى
جزء من غير المحل الى المحل، أو من المحل الى المحل، وجب غسله. و لو تدلّى من
المحل الى غير المحل سقط غسله، لخروجه عن المسمى.
و يمكن
الوجوب، كالظّفر الطويل.
و لو انفصل
من أحد المحلّين، فالتحم رأسه في الآخر، و تجافى الوسط، فهو كالنابت في المحلين:
يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره و باطنه.
الرابع:
لو قطعت
اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»[4]. و لو قطعت
من فوق المرفق سقط الفرض. نعم، يستحبّ