responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133

الاسم لها.

الثالث:

يجب غسل الكفّ و الإصبع و الذراع الزوائد تحت المرفق، لتبعية اليد.

و لو كانت له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب، و لو تميّزت غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة. و عليه يحمل إطلاق المبسوط: بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق، إلّا أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية [1].

و يمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا، كما هو ظاهر الشرائع و المختلف [2]، للعموم. و ان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. و يضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.

و تعلم الزائدة [3] بالقصر الفاحش، و نقص الأصابع، و فقد البطش و ضعفه.

و لو تدلّى جزء من غير المحل الى المحل، أو من المحل الى المحل، وجب غسله. و لو تدلّى من المحل الى غير المحل سقط غسله، لخروجه عن المسمى.

و يمكن الوجوب، كالظّفر الطويل.

و لو انفصل من أحد المحلّين، فالتحم رأسه في الآخر، و تجافى الوسط، فهو كالنابت في المحلين: يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره و باطنه.

الرابع:

لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [4]. و لو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض. نعم، يستحبّ‌


[1] المبسوط 1: 21.

[2] شرائع الإسلام 1: 21، مختلف الشيعة: 23.

[3] في م: الزيادة.

[4] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست