اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 122
الثاني:
قال
الفاضلان: لا يجب غسل العذار، لعدم تناول اللّفظ له، و للأصل: و أولى منه البياض
الذي بين الاذن و العذار[1].
و في
المبسوط: و اهداب العينين و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه، و لا يجب
عليه إيصال الماء الى ما تحتها[2].
و في
الخلاف: لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه، مثل:
شعر
الحاجبين، و الأهداب، و العذار، و الشارب، بالإجماع[3].
و ابن أبي
عقيل- لما ذكر حدّ الوجه- قال: و ما سوى ذلك من الصدغين و الأذنين فليس من الوجه،
و لم يذكر العذار فإطلاقه قد يشمله.
و قال ابن
الجنيد: و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، اعني:
شعر
العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن، فليس على الإنسان إيصال الماء اليه
بالتخليل، و انّما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر.
و ظاهر هذه
العبارات وجوب غسل العذار.
قلت:
العذار: ما حاذى الاذن يتّصل أعلاه بالصدغ، و أسفله بالعارض.
و العارض:
الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية، و الذقن تحته: و هو مجمع
اللحيين. و العنفقة: الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا. و الصدغ: ما
حاذى العذار فوقه.
و قد تضمّنت
الرواية المشهورة سقوط غسله[4] و فيها إيماء إلى
سقوط غسل العذار[5] مع أنّ الإبهام و الوسطى لا يصلان اليه غالبا، و مع ذلك
فغسل العذار أولى أخذا بالاحتياط، و لأنّ العارض يجب غسله قطعا و هو متّصل بالعذار
و قريب