responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 121

و يجب البدأة بأعلى الوجه الى آخر الذقن- في الأصح- فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين، قال: حكى لنا [1] أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فدعا بقدح و ماء، فادخل يده اليمنى و أخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثمّ صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدها في الماء [2].

و لأن الوضوء الذي وقع من النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بيانا و قال: «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [3]- اي: بمثله- يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى، و إلّا لما جازت البدأة بالأعلى.

و المرتضى و ابن إدريس: يستحبّ، فيصح النكس [4]، للعموم، و لصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [5].

قلنا: العموم يخصّ بدليل، و المسح غير الغسل.

و هنا مباحث:

الأول:

هذا التقدير للأغلب من الناس، فغيره- كالأنزع [6] و الأغم [7] و طويل الأصابع و قصيرها- يرجع الى الأغلب، حملا للّفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسّك بأصل البراءة في الزائد، و بشغل الذمة في الناقص.


[1] في م، س: لي.

[2] التهذيب 1: 55 ح 157، الاستبصار 1: 58 ح 171، و في الكافي 3: 24 ح 1 بتفاوت.

[3] السنن الكبرى 1: 80.

[4] الانتصار: 16، المسائل الموصلية 1: 213، السرائر: 17.

[5] التهذيب 1: 58 ح 161، الاستبصار 1: 57 ح 169.

[6] الأنزع: هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، الصحاح- مادة نزع.

[7] الأغم: من الغمم، و هو أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا، الصحاح- مادة غمم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست