اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 123
من محاذاته. و كذا شعر الخدّين يجب غسله مع اتصال العذار به، و لعدم
مفصل يقف الغسل عليه دون العذار.
و ظاهر
الراوندي- في الأحكام- غسل الصدغين[1] و الرواية تنفيه.
الثالث:
لا يجب غسل
النزعتين- و هما: البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين- كما لا يجب غسل
الناصية، و لأنّ القصاص غالبا في حدّ التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس، لأن
ميل الرأس إلى التدوير و النزعتان و الناصية في محل التدوير.
أما مواضع
التحذيف- بالذال المعجمة، و هو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار و
النزعة، أو ما بين الصدغ و النزعة، و تحذف النساء و المترفون الشعر منه- فالأحوط
انّها من الوجه، لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا، و لوقوعها في التسطيح و
المواجهة. و قطع في التذكرة بعدمه، لنبات الشعر عليه متّصلا بشعر الرأس[2] و لقضية
الأصل، و ما أشبهها بالعذار فلتكن بحكمه.
و العجب أنّ
العامة مجمعة على إدخال العذارين في الوجه، و مختلفون في مواضع التحذيف، قال كثير
منهم بعدم دخولها[3] مع محاذاتها العذارين و دخولها في التسطيح، و هذا يضعف
التحديد بالتسطيح. و على كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.
و لا يرد
على تحديد الوجه: داخل العين و الفم و الأنف، لعدم وجوب غسلها قطعا، لأنّ المراد
ظاهر ما بين القصاص و منتهى الذقن، و لهذا ينتقل الفرض الى الشعر النابت على
الوجه.
و بالتحديد
يخرج المسترسل من اللحية طولا و عرضا، فلا يجب غسله، و لا إفاضة الماء على ظاهره،
لعدم اتصاف فاقد اللّحية بنقص الوجه. و الخبر عن النبي