responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 123

من محاذاته. و كذا شعر الخدّين يجب غسله مع اتصال العذار به، و لعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار.

و ظاهر الراوندي- في الأحكام- غسل الصدغين [1] و الرواية تنفيه.

الثالث:

لا يجب غسل النزعتين- و هما: البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين- كما لا يجب غسل الناصية، و لأنّ القصاص غالبا في حدّ التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس، لأن ميل الرأس إلى التدوير و النزعتان و الناصية في محل التدوير.

أما مواضع التحذيف- بالذال المعجمة، و هو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار و النزعة، أو ما بين الصدغ و النزعة، و تحذف النساء و المترفون الشعر منه- فالأحوط انّها من الوجه، لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا، و لوقوعها في التسطيح و المواجهة. و قطع في التذكرة بعدمه، لنبات الشعر عليه متّصلا بشعر الرأس [2] و لقضية الأصل، و ما أشبهها بالعذار فلتكن بحكمه.

و العجب أنّ العامة مجمعة على إدخال العذارين في الوجه، و مختلفون في مواضع التحذيف، قال كثير منهم بعدم دخولها [3] مع محاذاتها العذارين و دخولها في التسطيح، و هذا يضعف التحديد بالتسطيح. و على كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.

و لا يرد على تحديد الوجه: داخل العين و الفم و الأنف، لعدم وجوب غسلها قطعا، لأنّ المراد ظاهر ما بين القصاص و منتهى الذقن، و لهذا ينتقل الفرض الى الشعر النابت على الوجه.

و بالتحديد يخرج المسترسل من اللحية طولا و عرضا، فلا يجب غسله، و لا إفاضة الماء على ظاهره، لعدم اتصاف فاقد اللّحية بنقص الوجه. و الخبر عن النبي‌


[1] فقه القرآن 1: 13.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 16.

[3] راجع: المجموع 1: 371، المغني 1: 128، المبسوط للسرخسي 1: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست