responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 120

يؤجر، و ان نقص منه أثم، ما دارت عليه [1] السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه». قلت: الصدغ ليس من الوجه؟

قال: «لا» [2].

و في الفقيه: قال زرارة لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حدّ الوجه؟ ..

الحديث بعينه [3]، و هو الدليل انّ المضمر هناك هو الباقر (عليه السلام)، مع ما رواه ابن الجنيد. و الشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما (عليهما السلام) [4]، و تبعه في المعتبر [5].

و عن إسماعيل بن مهران: كتبت الى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب إليّ: «من أول الشعر الى آخر الوجه» [6].

و عن زرارة سألت أبا جعفر (عليه السلام): انّ أناسا يقولون إنّ الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس! فقال: «ليس عليهما غسل، و لا مسح» [7].

قال في التهذيب: و ليس الوجه ما يواجه به، و إلّا كان الأذنان و الصدر بل كلّ ما يواجه به منه، و هو فاسد [8].

قلت: و لو سلّم هذا لم يدلّ على الزائد، لأنّ آخر الصدغين و البياض الذي عند الأذنين لا تحصل بهما حقيقة المواجهة، و انما لم يحدّ اللّٰه الوجه كما حدّ اليدين و الرجلين، لاتحاد مسمّاه و وجوب إيعاب جميعه بخلافهما.


[1] ليست في م، س.

[2] الكافي 3: 27 ح 1، التهذيب 1: 54 ح 154.

[3] الفقيه 1: 28 ح 88.

[4] الخلاف 1: 76 المسألة 23.

[5] المعتبر 1: 141.

[6] الكافي 3: 28 ح 4، التهذيب 1: 55 ح 155.

[7] الكافي 3: 29 ح 10، التهذيب 1: 55 ح 156، الاستبصار 1: 63 ح 187.

[8] التهذيب 1: 54.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست