اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 120
يؤجر، و ان نقص منه أثم، ما دارت عليه[1] السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى
الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس
من الوجه». قلت: الصدغ ليس من الوجه؟
و في
الفقيه: قال زرارة لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حدّ الوجه؟ ..
الحديث
بعينه[3]، و هو الدليل انّ المضمر هناك هو الباقر (عليه السلام)،
مع ما رواه ابن الجنيد. و الشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما (عليهما
السلام)[4]، و تبعه في المعتبر[5].
و عن
إسماعيل بن مهران: كتبت الى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب إليّ:
«من أول الشعر الى آخر الوجه»[6].
و عن زرارة
سألت أبا جعفر (عليه السلام): انّ أناسا يقولون إنّ الأذنين من الوجه و ظهرهما من
الرأس! فقال: «ليس عليهما غسل، و لا مسح»[7].
قال في
التهذيب: و ليس الوجه ما يواجه به، و إلّا كان الأذنان و الصدر بل كلّ ما يواجه به
منه، و هو فاسد[8].
قلت: و لو
سلّم هذا لم يدلّ على الزائد، لأنّ آخر الصدغين و البياض الذي عند الأذنين لا تحصل
بهما حقيقة المواجهة، و انما لم يحدّ اللّٰه الوجه كما حدّ اليدين و
الرجلين، لاتحاد مسمّاه و وجوب إيعاب جميعه بخلافهما.