اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 119
العذر، أنّه ينوي الاستباحة كالمتيمّم و المستحاضة.
السابعة عشرة:
لو نوى
استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.
و لو نوى
استباحة سجدة العزيمة أو مسّ المصحف، بني على اشتراط الطهارة فيهما، فإن قلنا به
ارتفع حدثه، و إلّا بني على الأكمل.
و لو نوى
سجدة الشكر بني على الأكمل قطعا، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.
الثامنة عشرة:
لو نوى فرض
الوضوء للقربة، فعلى القول بالاكتفاء بها و بالوجه تجزئ قطعا، و على اعتبار الرفع
أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنّا نعلّل الفرضية بهما، فقد نوى موجب الرفع أو
الاستباحة فهو كنيتهما، و الأقرب: المنع، لأنّه لا تلازم بينهما في التصور. و لو
قدّر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني: غسل الوجه.
و هو أول
الأركان الظاهرة، و وجوبه بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[1] و الإجماع على وجوبه.
و يجب
استيعابه، للآية. و حدّه طولا: من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن- بالذال
المعجمة المفتوحة و فتح القاف-، و عرضا: ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى، لأنّه
القدر الذي غسله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بنقل أهل البيت (عليهم
السلام)[2] و القدر الذي رواه المسلمون، و قد رواه الأصحاب:
فقال ابن
الجنيد: كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
و في الكافي
و التهذيب عن حريز عن زرارة، قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ
الذي قال اللّٰه تعالى؟ فقال: «الوجه الذي أمر اللّٰه عزّ و جلّ
بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم