اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 12
فروع خمسة:
الأول: الدفن في المقبرة
أفضل من البيت،
لأنّ النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر بالدفن في البقيع[1]، و لإطباق
النّاس عليه، و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبه بمساكن الآخرة، و أقلّ ضررا
على ورثته. و دفن النبي في بيته من خصوصيّاته أو خصوصيّات الأنبياء، أو لأنّه قبض
في أشرف البقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي (عليه السلام)[2] فاتّبعه
الصحابة.
الثاني:
لو أوصى
بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الإجازة أو الثلث، و لا يخالف بالدفن في المسبّلة،
لعموم إنفاذ وصيّة الميت بالمعروف.
الثالث:
لو اختلف
الوراث في الدفن في ملكه أو المسبّلة، قدّم اختيار المسبّلة، إذ لا ضرر فيه على
الورثة.
و لو أراد
أحدهما دفنه في ملك نفسه و أراد الآخر المسبّلة، فإن كان فيها قوم صالحون أو
ترجّحت ببعض الأسباب أجيب، و إلّا ففي الترجيح نظر، لاشتماله على منّة على الوارث
أو لأنّه يضرّ بوارثه، و من إمكان تعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته و شبههه،
فيقدم. و يمكن مراعاة الأقرب، و مع التساوي يقرع.
الرابع:
لو سبق
وليّان بميتين الى مباح و تعذّر الجمع، فالقرعة. و لو سبق أحدهما فهو أولى، كمقاعد
الأسواق و المساجد.
الخامس: لو دفن لم يجز نقله
مطلقا،
لتحريم
النبش. و سمع الشيخ مذاكرة جوازه[3]، و قد مرّ فعل موسى
(عليه السلام) إيّاه[4]. و جعله ابن حمزة