responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 12

فروع خمسة:

الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت،

لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر بالدفن في البقيع [1]، و لإطباق النّاس عليه، و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبه بمساكن الآخرة، و أقلّ ضررا على ورثته. و دفن النبي في بيته من خصوصيّاته أو خصوصيّات الأنبياء، أو لأنّه قبض في أشرف البقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي (عليه السلام) [2] فاتّبعه الصحابة.

الثاني:

لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الإجازة أو الثلث، و لا يخالف بالدفن في المسبّلة، لعموم إنفاذ وصيّة الميت بالمعروف.

الثالث:

لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أو المسبّلة، قدّم اختيار المسبّلة، إذ لا ضرر فيه على الورثة.

و لو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه و أراد الآخر المسبّلة، فإن كان فيها قوم صالحون أو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب، و إلّا ففي الترجيح نظر، لاشتماله على منّة على الوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه، و من إمكان تعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته و شبههه، فيقدم. و يمكن مراعاة الأقرب، و مع التساوي يقرع.

الرابع:

لو سبق وليّان بميتين الى مباح و تعذّر الجمع، فالقرعة. و لو سبق أحدهما فهو أولى، كمقاعد الأسواق و المساجد.

الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا،

لتحريم النبش. و سمع الشيخ مذاكرة جوازه [3]، و قد مرّ فعل موسى (عليه السلام) إيّاه [4]. و جعله ابن حمزة‌


[1] المغني لابن قدامة: 2: 383.

[2] أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى 2: 278 عن أبي يعلى.

[3] المبسوط 1: 187.

[4] انظر صحيفة: 10، المسألة الرابعة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست