responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 11

الشام [1].

قال في التذكرة: و لأنّ موسى (عليه السلام) لمّا حضرته الوفاة سأل اللّٰه عزّ و جلّ ان يدنيه إلى الأرض المقدّسة رمية حجر، قال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر [2].

قال المفيد في العزّية: و قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميت الى بعض مشاهد آل الرسول (عليهم السلام) إن وصّى الميت بذلك.

و قال صاحب الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم [3]. و الظاهر أنّه وقف على نصّ فيه.

و لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء، استحبّ الحمل إليها، لتناله بركتهم و بركة زيارتهم.

و لو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما.

أمّا الشهيد، فالأولى: دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ادفنوا القتلى في مصارعهم» [4].

و يستحبّ جمع الأقارب في مقبرة، لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لمّا دفن عثمان بن مظعون، قال: «أدفن إليه من مات من أهله» [5] و لأنّه أسهل لزيارتهم.

فيقدّم الأب ثم من يليه في الفضل، و الذكر على الأنثى.


[1] الفقيه 1: 123 ح 594، علل الشرائع: 296.

[2] تذكرة الفقهاء: 1: 53.

و الرواية في مسند أحمد 2: 269، صحيح البخاري 2: 113، سنن النسائي 4: 119.

[3] الجامع للشرائع: 56.

[4] سنن ابن ماجة 1: 486 ح 1516، سنن النسائي 4: 79، السنن الكبرى 4: 57.

[5] سنن أبي داود 3: 212 ح 3206، السنن الكبرى 3: 412.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست