اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 13
مكروها[1] و
ابن الجنيد جوّز النقل، لصلاح يراد بالميت[2]. و قطع المفيد- في العزية- و ابن إدريس بتحريم نقله[3] و اختاره الفاضل[4].
المسألة الخامسة: اللّحد
أفضل من الشقّ
- عندنا- في
غير الأرض الرّخوة، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «اللّحد
لنا، و الشقّ لغيرنا»[5].
و لرواية
الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه
و آله) لحد له أبو طلحة الأنصاري»[6].
و في رواية
إسماعيل بن همام عن الرّضا (عليه السلام)، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام)
احفروا لي شقّا، فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله) لحد له، فصدقوا»[7].
و ليكن
اللّحد ممّا يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه.
أمّا في
الرخوة، فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه. و لو عمل شبه اللّحد من بناء في قبلته كان
أفضل، قاله في المعتبر[8]، و يظهر من كلام ابن الجنيد.
و في حفر
القبور ثواب عظيم، قال الصادق (عليه السلام): «من حفر لميت قبرا كان كمن بوّأه
بيتا موافقا الى يوم القيامة»، رواه سعد بن طريف[9].