responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 13

مكروها [1] و ابن الجنيد جوّز النقل، لصلاح يراد بالميت [2]. و قطع المفيد- في العزية- و ابن إدريس بتحريم نقله [3] و اختاره الفاضل [4].

المسألة الخامسة: اللّحد أفضل من الشقّ

- عندنا- في غير الأرض الرّخوة، لما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «اللّحد لنا، و الشقّ لغيرنا» [5].

و لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لحد له أبو طلحة الأنصاري» [6].

و في رواية إسماعيل بن همام عن الرّضا (عليه السلام)، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) احفروا لي شقّا، فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لحد له، فصدقوا» [7].

و ليكن اللّحد ممّا يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه.

أمّا في الرخوة، فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه. و لو عمل شبه اللّحد من بناء في قبلته كان أفضل، قاله في المعتبر [8]، و يظهر من كلام ابن الجنيد.

و في حفر القبور ثواب عظيم، قال الصادق (عليه السلام): «من حفر لميت قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا الى يوم القيامة»، رواه سعد بن طريف [9].


[1] الوسيلة: 69.

[2] مختلف الشيعة: 123.

[3] السرائر: 34.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 56، نهاية الإحكام 2: 283.

[5] مسند أحمد 4: 359، سنن ابن ماجة 1: 496 ح 1554، سنن أبي داود 3: 213 ح 3208، الجامع الصحيح 3: 363 ج 1045.

[6] الكافي 3: 166 ح 3، التهذيب 1: 451 ح 1467.

[7] الكافي 3: 166 ح 2، التهذيب 1: 451 ح 1468.

[8] المعتبر 1: 296.

[9] في الكافي 3: 165 ح 1، و التهذيب 1: 450 ح 1462، عن الباقر (عليه السلام)، و في الفقيه 1: 92 ح 419 مرسلا عن الصادق (عليه السلام).

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست